نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 348
ردا على المخالفين الذين يستحبون التختم باليسار [1] و مثله الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم في مواضع إخفات القراءة فإنه في مقام الرد عليهم كما تقدم ذكره في المسألة المذكورة و أيضا فإنه لا دلالة في الخبر المذكور على انه بعد السجود أو لا ليحصل به الفصل بين السجدتين و تعددهما كما ذكروه قياسا على تعفير الخدين فان الخبر لا يدل على ذلك كما لا يخفى. و بالجملة فإن فهم ما ذكروه من هذه الرواية في غاية من الخفاء و الاشكال إلا ان يكون لهم خبر آخر و لم يوردوه و لم أقف عليه في اخبار السجود، و الذي صرحوا به دليلا لهذا الحكم انما هو هذه الرواية كما في المسالك و المدارك و غيرهما و الحال كما ترى.
(الرابعة) [مسح الوجه باليد بعد سجود الشكر و ما نالته من بدنه]
- قد دل خبر جميل المروي في كتاب مجالس الشيخ أبي علي على استحباب وضع اليد بعد السجود على محل السجود و ان يمسح بها وجهه و ما نالته من بدنه و ان لم يكن به علة و لا مرض لدفع ما عساه يعرض من الأمراض في هذه الأماكن.
و قد روى في كتاب مكارم الأخلاق عن إبراهيم بن عبد الحميد [2]«ان الصادق (عليه السلام) قال لرجل إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك ثم أمر يدك على وجهك من جانب خدك الأيسر و على جبهتك إلى جانب خدك الأيمن ثم قل بسم اللّٰه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم و الحزن (ثلاثا)».
و قال شيخنا المفيد (عطر اللّٰه مرقده) في المقنعة: يضع باطن كفه الأيمن موضع سجوده ثم يرقعها فيمسح بها وجهه من قصاص شعر رأسه إلى صدغيه ثم يمرها على باقي وجهه و يمرها على صدره فان ذلك سنة و فيه شفاء ان شاء اللّٰه تعالى،
و قد روى عن
[1] راجع رسالة «يوم الأربعين عند الحسين ع» للعلامة الحجة السيد عبد الرزاق المقرم و مقتل الحسين «ع» له أيضا ص 442 الطبعة الثانية فقد نقل من كتب الحنابلة و الحنفية و المالكية ترك الجهر بالبسملة و من كتب المالكية استحباب ان يكون التختم باليسار و كان البغوي من الشافعية يقول آخر الأمرين التختم باليسار.