responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 31

للوالد بعيد شارد أوهن من بيت العنكبوت و انه لأوهن البيوت و لو أنه أخفاه و لم يظهر شيئا من هذا الكلام لكان أولى بالمحافظة على علو المقام.

و بالجملة فإن كلامه هنا مزيف لا يخفى ما فيه على الفطن اللبيب و أضعف منه كلام أبيه، و انما أطلنا الكلام في نقض إبرامه و تمزيق سمط نظامه لئلا يغتر به من لم يعض على المسألة بضرس قاطع فان نور الحق بحمد اللّٰه سبحانه واضح ساطع. و اللّٰه العالم.

فروع

(الأول) [هل تبطل الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام؟]

- قد صرح الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) من غير خلاف يعرف بأنه لو كبر و نوى الافتتاح ثم كبر ثانية و نوى الافتتاح بطلت صلاته فان كبر ثالثا بالنية المذكورة انعقدت الصلاة. و هذا الحكم مبنى على ان زيادة الركن موجبة للبطلان كنقصانه. و هو على إطلاقه مشكل و اخبار هذه المسألة قد دلت على البطلان بترك التكبير عمدا أو سهوا و اما بطلانها بزيادته فلم نقف له على نص. و كون الركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا مطلقا و ان اشتهر ظاهرا بينهم إلا انه على إطلاقه مشكل لتخلف جملة من الموارد عن الدخول تحت هذه الكلية كما يأتي بيانه كله في محله، و من ثم قال في المدارك في هذا المقام: و يمكن المناقشة في هذا الحكم اعني البطلان بزيادة التكبير ان لم يكن إجماعيا فإن أقصى ما يستفاد من الروايات بطلان الصلاة بتركه عمدا و سهوا و هو لا يستلزم البطلان بزيادته. انتهى.

(الثاني) [صيغة التكبير الواجب]

- التكبير الواجب المنقول عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و أئمة الهدى (عليهم السلام) بصيغة «اللّٰه أكبر» فيتعين الإتيان بها لأنها عبادة مبنية على التوقيف و هذا هو الذي ورد فيها، فلو زاد حرفا أو نقص حرفا أو عوض كلمة مكان كلمة و نحو ذلك مما يتضمن الخروج عن هذه الصيغة بطلت صلاته اتفاقا إلا من ابن الجنيد فإنه نقل عنه في الذكرى القول بانعقادها بلفظ «اللّٰه الأكبر» و ان كان مكروها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست