responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 30

التكبيرات الست المستحبة بتركها و الاقتصار على تكبيرة الافتتاح أو الإتيان بثلاث منها تكبيرة الافتتاح و نحو ذلك من الاعداد المذكورة لا ان المعنى انه يحصل الافتتاح بكل من هذه الاعداد فيكون واجبا مخيرا كما زعمه، و بما ذكرناه صرح جملة من الأصحاب في الباب.

و اما قوله: «و ما ذكروه من ان كلا منها قارنتها النية فهي تكبيرة الإحرام إن أرادوا نية الصلاة. إلخ» ففيه انا نختار الشق الثاني و هو نية كونها تكبيرة الإحرام، قوله «لم يرد ذلك في خبر» مردود بأنه و ان لم يرد بهذا العنوان و لكن مفاد الأخبار الدالة على الافتتاح بتلك التكبيرة و تسميتها تكبيرة الافتتاح كما تقدم ذلك بالتقريب الذي قدمناه، و مما يوضح ذلك انه من المعلوم أولا ان الشارع قد جعل التكبير محرما

بقوله [1] «تحريمها التكبير و تحليلها التسليم».

و التكبير من حيث هو لا يكون محرما و لا موجبا للدخول في الصلاة إلا إذا اقترن بالقصد إلى ذلك فما لم ينو بالتكبير الإحرام و يقصد به الافتتاح للصلاة لا يصير محرما و لا موجبا للافتتاح، و يعضده ان العبادات موقوفة على القصود و النيات.

و اما قوله: «و يمكن ان يقال بجواز إيقاع المنافيات قبل السابعة و ان قارنت نية الصلاة الأولى لأن الست من الاجزاء المستحبة» فعجيب من مثله (قدس سره) لما عرفت من انه متى قصد بالأولى الافتتاح و الدخول في الصلاة فإنه تحرم عليه المنافيات لما ورد عنهم (عليهم السلام) [2]

«تحريمها التكبير»

بمعنى انه يحرم عليه بالتكبير ما حل له قبله و ليس الدخول في الصلاة متوقفا على أزيد من الواحدة كما عرفت، فكيف يجوز له إيقاع المنافيات و هو قد دخل في الصلاة بمجرد كونه في الست المستحبة؟ و إلا لجاز إيقاع المنافيات في القنوت بناء على استحبابه و ان كان في أثناء الصلاة.

و اما قوله: «أو لأنه لم يتم الافتتاح بعد بناء على قول الوالد» ففيه ان ما نسبه


[1] الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام.

[2] الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست