responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 26

أرادوا نية الصلاة فهي مستمرة من أول التكبيرات إلى آخرها، مع انهم جوزوا تقديم النية في الوضوء عند غسل اليدين لكونه من مستحبات الوضوء فأي مانع من تقديم نية الصلاة عند أول التكبيرات المستحبة فيها؟ و ان أرادوا نية كونها تكبيرة الإحرام فلم يرد ذلك في خبر، و عمدة الفائدة التي تتخيل في ذلك جواز إيقاع منافيات الصلاة في أثناء التكبيرات، و هذه أيضا غير معلومة إذ يمكن ان يقال بجواز إيقاع المنافيات قبل السابعة و ان قارنت نية الصلاة الأولى لأن الست من الاجزاء المستحبة أو لأنه لم يتم الافتتاح بعد بناء على ما اختاره الوالد (قدس سره) لكنهم نقلوا الإجماع على ذلك، و تخيير إلا ما في تعيين الواحدة التي يجهر بها يومي إلى ما ذكروه إذ الظاهر ان فائدة الجهر علم المأمومين بدخول الإمام في الصلاة، و الاولى و الأحوط رعاية الجهتين معا بان يتذكر النية عند كل واحدة منها و لا يوقع مبطلا بعد التكبيرة الاولى، و لو لا ما قطع به الأصحاب من بطلان الصلاة إذا قارنت النية تكبيرتين منها لكان الأحوط مقارنة النية للأولى و الأخيرة معا. انتهى.

أقول: فيه من المناقشات الدالة على بطلانه و انهدام أركانه ما لا يحصى و لا يعد إلا أنا نذكر ما خطر بالبال على سبيل الاستعجال.

فنقول: اما قوله «و يمكن المناقشة فيه بان كون أول وضعها لذلك لا يستلزم استمرار هذا الحكم» فان فيه انه لا ريب ان العبادات الشرعية مبنية على التوقيف عن صاحب الشريعة كما اعترف به هو و غيره فإذا علم من الشارع انه جعل الاولى من هذه التكبيرات للإحرام و ابتداء الصلاة و افتتاحها فإنه يلزم استمرار الحكم بذلك حتى يثبت النسخ لهذا الحكم و يقوم دليل أقوى على الخروج عنه.

و اما قوله: «مع ان العلل الواردة فيها كثيرة و سائر العلل لا يدل على شيء» ففيه (أولا) ان هذه العلل انما هي للتكبيرات الزائدة لا تعلق لها بتكبيرة الإحرام.

و (ثانيا) ان خلو الأخبار الدالة على بعض تلك العلل من هذا الحكم و كونها مجملة في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست