responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 265

عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال «سمعته يقول كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا هوى ساجدا انكب و هو يكبر».

و الجمع بالتخيير جيد و قال في الذكرى: و لو كبر في هويه جاز و ترك الأفضل. و هو مشكل بعد ورود الخبر كما عرفت.

و قال ابن أبي عقيل: يبدأ بالتكبير قائما و يكون انقضاء التكبير مع مستقره ساجدا. و خير الشيخ في الخلاف بين هذا و بين التكبير قائما. و فيه تأييد لما ذكرناه من الجمع بين الأخبار بالتخيير. إلا ان ما ذكره ابن أبي عقيل- من امتداد ذلك إلى ان يستقر ساجدا- فيه ما ذكره بعضهم من انه لا يستحب مده ليطابق الهوى

لما ورد [2] «ان التكبير جزم».

و قال في الذكرى:

و لا ينبغي مد التكبير قصدا لبقائه ذاكرا إلى تمام الهوى

لما روى عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [3] قال: «التكبير جزم».

و بالجملة فإن غاية ما يدل عليه خبر المعلى انه يكبر هاويا، و اما امتداده إلى هذا المقدار فلا دلالة فيه عليه.

(الثالثة)

- ظاهر الأخبار المذكورة بل صريحها انه يأتي بالسمعلة بعد الاستقرار قائما و هو المشهور في كلام الأصحاب، و نقل في الذكرى عن ظاهر كلام ابن أبي عقيل و ابن إدريس و صريح أبي الصلاح و ابن زهرة انه يقول «سمع اللّٰه لمن حمده» في حال ارتفاعه و باقي الأذكار بعد انتصابه. و هو خال من المستند بل الأخبار- كما ترى- صريحة في رده.

(الرابعة) [تفسير السمعلة]

- قد تضمنت صحيحة زرارة الأولى [4] بعد السمعلة: الحمد للّٰه رب العالمين. الى آخر الدعاء المذكور ثمة، و كذلك عبارة الفقه الرضوي بعد البسملة:

باللّٰه أقوم و اقعد. إلى آخر ما هو مذكور ثمة، و هو ظاهر في العموم لجميع المصلين.

و قد نقل الفاضلان في المعتبر و المنتهى الإجماع على استحباب السمعلة للمصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا.


[1] الوسائل الباب 24 من السجود.

[2] ص 37 و في الوسائل الباب 15 من الأذان و الإقامة.

[3] ص 37.

[4] ص 263.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست