responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 193

أولا، و في الدروس تبع الشيخ في استئناف القراءة في صورة العمد و نسب ما اختاره في الذكرى من البطلان إلى لفظ «قيل» مؤذنا بتمريضه و ضعفه و اما في صورة النسيان فكما في الذكرى من إعادة القراءة، و بهذا يصير هذا قولا ثالثا في المسألة و هو ظاهر المحقق في الشرائع و العلامة في الإرشاد و اليه جنح في المدارك أيضا، و في البيان كما في الذكرى من الحكم ببطلان الصلاة في صورة العمد و لم يتعرض لحكم الناسي.

أقول: أنت خبير بان الظاهر انه لا دليل لهم على وجوب الموالاة إلا دعوى ان ذلك هو المفهوم من القراءة، و زاد بعضهم الاستناد إلى التأسي فإنه (صلى اللّٰه عليه و آله) و كذا الأئمة (عليهم السلام) بعده كانوا يوالون في قراءتهم مع

قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [1] «صلوا كما رأيتموني أصلي».

و معنى الموالاة عندهم هو ان لا يقرأ في خلالها و لا يسكت بحيث يخرج عن كونه قارئا، و استثنوا من ذلك الدعاء فإنه جائز.

و يشكل ذلك بان الظاهر من العرف ان نحو الكلمة و الكلمتين لا يخل بالموالاة فلو قيد الحكم المذكور في المنع من القراءة في الأثناء بما يخل بالموالاة عرفا كما قيدوا بذلك في السكوت لكان أظهر.

ثم ان الظاهر عندي ان ما حكم به في الذكرى و البيان من بطلان الصلاة بالإخلال بالموالاة عمدا لا يخلو من اشكال لعدم الوقوف في المسألة على نص. و في الذكرى انما علل ذلك بتحقق المخالفة المنهي عنها، و حاصله انه منهي عن تلك القراءة و النهي عن العبادة يوجب الفساد. و فيه ان النهي غير موجود لعدم النص في المسألة إلا ان يدعى انه مأمور بالموالاة التي هي- كما عرفت- عبارة عن عدم القراءة خلالها و الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده الخاص و هو القراءة خلالها. و توجه المنع إلى جملة من مقدمات هذا الدليل واضح، اما الأمر بالموالاة فغير ظاهر إلا ما عرفت من دعوى انه المفهوم من القراءة، و مع الإغماض عن ذلك فدعوى فوات الموالاة بمجرد القراءة و لو بمثل كلمة أو كلمتين


[1] المغني ج 1 ص 508.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست