responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 194

قد عرفت ما فيه، و اما الاستناد إلى قاعدة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص فقد عرفت ما فيه مما تقدم بيانه في أثناء مباحث الكتاب زيادة على ما تقدم في المقدمات من كتاب الطهارة، و مرجعه إلى عدم ثبوت هذه القاعدة بل قيام النصوص على خلافها فلا ثمرة لها و لا فائدة و ان أطالوا فيها الكلام بإبرام النقض و نقض الإبرام إلا انه عند من يتمسك باخبار أهل العصمة (عليهم السلام) لا يصل إلى محل و لا مقام و بذلك يظهر لك ان ما ذهب اليه الشيخ هو الأقرب في كل من صورتي العمد و النسيان قال السيد السند في المدارك بعد قول المصنف «الموالاة في القراءة شرط في صحتها فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة» ما صورته: اما اشتراط الموالاة في القراءة فللتأسي بالنبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فإنه كان يوالي في قراءته،

و قال (صلى اللّٰه عليه و آله) [1] «صلوا كما رأيتموني أصلي».

أقول: لا يخفى ما في هذا الدليل من الوهن لما صرح به هو في غير مقام من هذا الشرح و غيره من الأصحاب من ان التأسي في ما لا يعلم وجه وجوبه بدليل من خارج مستحب لا واجب، و قد تقدم نحو ذلك في مسألة الجهر و الإخفات في شرح قول المصنف «و يجب الجهر بالحمد و السورة. إلخ» حيث نقل ثمة عن الشهيد الاستدلال على الوجوب بفعل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و التأسي به واجب، فقال في رده: و هو ضعيف جدا فإن التأسي في ما لا يعلم وجهه مستحب لا واجب كما قرر في محله. و عين ما أورده على الشهيد يرد عليه هنا. و بالجملة فإن هذا الموضع من جملة المواضع التي اضطرب كلامه فيها في هذا الشرح كما نبهنا عليه في غير مقام ففي جملة من المواضع يستدل به و في مواضع اخرى يرد على من استدل به.

نعم يمكن ان يقال ان العبادات لما كانت مبنية على التوقيف و الذي ثبت عن صاحب الشريعة انما هو الموالاة فيقين البراءة من التكليف الثابت في الذمة بيقين


[1] المغني ج 1 ص 508.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست