responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 170

و بالجملة فإن بعض هذه الأخبار بإطلاقه و ان تناول الأخيرتين مع اختيار القراءة فيهما إلا ان الحمل على الفرد الشائع كما أشرنا إليه ممكن.

احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه بأن الأصل وجوب المخافتة بالبسملة في ما يخافت به لأنها بعض الفاتحة خرج الامام بالنص و الإجماع فيبقى المنفرد على الأصل.

و جوابه منع ان الأصل وجوب المخافتة فيها بل الأصل عدمه، و مع الإغماض عن ذلك فالأصل المذكور يجب الخروج عنه بالدليل و هو ما ذكرناه من الأخبار الزائدة على اخبار الامام و اما قول ابن إدريس باختصاص الحكم بالأولتين فاعترض عليه بأنه تحكم لا دليل عليه. قيل: و كأنه نظر إلى ان الأصل في استحباب الجهر بالبسملة هو التأسي بهم (عليهم السلام) و ذلك لا يتم في الأخيرتين إذ لم يثبت انهم يقرأون في الأخيرتين أم يسبحون فكيف يثبت جهرهم بالبسملة فيهما؟

أقول: لا ريب انه بالنظر إلى إطلاق جملة من هذه الأخبار فإنه يضعف قول ابن إدريس إلا انه بالنظر إلى ما ذكرنا من حمل الإطلاق على الفرد المتكثر يقوى ما ذكره، و هو الأظهر لما سيجيء ان شاء اللّٰه تعالى في فصل ذكر الأخيرتين من مرجوحية القراءة و ان العمل فيهما انما هو على التسبيح.

احتج الموجبون بأنهم (عليهم السلام) كانوا يداومون عليه و لو كان مسنونا لا خلوا به في بعض الأوقات، و ضعفه ظاهر فإنهم كانوا يداومون أيضا على المستحبات، مع ان صحيحة الحلبيين المتقدمة في الحكم الثالث من المسألة الأولى [1] ظاهرة في رد هذا القول لتضمنها التخيير بين السر و الجهر.

و من الأخبار الدالة على القول المشهور و الظاهرة فيه تمام الظهور على الوجه الذي قدمناه

ما ورد في كتاب تأويل الآيات الباهرة نقلا من تفسير محمد بن العباس بن


[1] ص 108.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست