responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 15

أقول: لقد أجاد في هذا الكلام الأخير بما أفاد و طابق السداد لكنه ناقض نفسه في ما صدر به الكلام و أيده بما استحسنه من كلام الذكرى في ذلك المقام و كذا بما ذكره بعد ذلك في مسألة مقارنة النية حيث احتذى حذو أولئك الاعلام.

و توضيح ذلك ان مقتضى كلامه الأول الذي في صدر البحث أنه لا بد من إحضار المنوي أولا في الذهن بجميع مميزاته عن غيره فإذا احضر قصد إلى إيقاعه تقربا إلى اللّٰه تعالى، و لا ريب في مدافعته لما ذكره أخيرا بقوله «و بالجملة فالمستفاد من الأدلة الشرعية. إلى آخر الكلام» فان مقتضى الكلام الأول كما عرفت انه لا بد لقاصد الصلاة عند التكبير من إحضار ذاتها و تصورها و تصور صفاتها التي يتوقف عليها التعيين ثم القصد بعد ذلك إلى فعل هذا المعلوم طاعة للّٰه، فلا بد على هذا من زمان يحصل فيه هذا التصور و الاستحضار و ملاحظة المميزات و تخليصها من شباك وساوس إبليس و ما يوقعه في ذلك الوقت من الوسوسة و التلبيس حتى يكبر بعده، و اين هذا من مقتضى الكلام الأخير من ان النية أمر جبلي لا ينفك عنه العاقل حتى لو كلف اللّٰه العمل بغير نية لكان تكليفا بما لا يطاق، ثم أيد ذلك بعدم ذكر النية في كلام المتقدمين و كذا في الأخبار؟

و على هذا فأين ما ذكره أولا من وجوب إحضار المنوي في ذلك الوقت و اين تصوره و تصور مميزاته ثم القصد اليه و انه لا يجوز له الدخول في الصلاة إلا بعد هذه التصورات و نحوها مما اعترف أخيرا بأنه من الخرافات؟ و بالجملة فإن ظاهر كلامه الأخير يعطي ان ما ذكره أولا من جملة تلك الخرافات التي أشار إليها و ان كانت أقل مما ذكره غيره.

و تحقيق هذا المقام بما لا يحوم حوله النقض و الإبرام و ان تقدم في كتاب الطهارة كما أشرنا اليه إلا انه ربما تعذر على الناظر في هذا المقام الرجوع اليه لعدم وجود الكتاب عنده مع ان ما ذكرناه هنا فيه مزيد إيضاح على ما تقدم:

فنقول و باللّٰه سبحانه الثقة و الهداية لإدراك المأمول و نيل المسؤول: لا ريب ان أفعال العقلاء كلها من عبادات و غيرها لا تصدر إلا عن تصور الدواعي الباعثة على الإتيان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست