responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 144

سواء كان القضاء في ليل أو نهار، قال في المنتهى: قد أجمع أهل العلم على الإسرار في صلاة النهار إذا قضيت في ليل أو نهار و كذا صلاة الليل إذا قضيت بالليل جهر بها و إذا قضاها بالنهار جهر بها عندنا، و به قال أبو حنيفة و أبو ثور و ابن المنذر، و قال الشافعي يسر بها [1]. الى آخره.

بقي الكلام في ما لو كان يقضي عن غيره و اختلف حكم القاضي و المقضي عنه كالرجل يقضي عن المرأة و المرأة تقضى عن الرجل، فان الرجل يجب عليه الجهر في الجهرية و المرأة يجب عليها الإخفات في الجهرية في مقام سماع الأجنبي عند الأصحاب، فلو أرادت المرأة القضاء عن الرجل صلاته الجهرية في مقام يسمع صوتها الأجانب فمقتضى القاعدة الأولة وجوب الجهر عليها كما فاتت ذلك الرجل، و مقتضى ما صرحوا به من عدم جواز الجهر لها بالنسبة إلى صلاتها انه يكون الحكم كذلك بالنسبة إلى هذه الصلاة التي تقضيها عن الغير، و كذا لو أراد الرجل ان يقضي عن المرأة صلاة جهرية وجب عليه الإخفات فيها أو استحب فان مقتضى القاعدة أنه يقضيها إخفاتا لأن الفائتة كانت كذلك، و مقتضى إطلاق الأخبار الدالة على وجوب الجهر في هذه الصلاة و ان المرأة إنما وجب عليها الإخفات أو استحب لخصوص مادة و هو تحريم إسماع صوتها الأجنبي أو كراهة ذلك مطلقا هو وجوب الجهر عملا بالإطلاق إذ المخصص المذكور غير موجود هنا. و لم أقف في هذا المقام على كلام لأحد من علمائنا الاعلام و الأقرب الأنسب بالقواعد هنا هو الاعتبار بحال القاضي لا المقضي عنه لما عرفت في تعليل كل من المسألتين هذا كله بناء على قواعد الأصحاب في تحريم سماع صوت المرأة و اما على ما ذكرناه و اخترناه فلا اشكال.

(السادس)- المستحب في نوافل النهار الإخفات و في نوافل الليل الإجهار

بالقراءة، قال في المنتهى: و هو مذهب علمائنا اجمع.


[1] المغني ج 1 ص 570.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست