responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 143

السلام) [1] قال: «سألته عن التشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت للرجل ان يجهر به؟ قال ان شاء جهر و ان شاء لم يجهر».

و الظاهر ان ذكر هذه الأشياء في الرواية انما هو على وجه التمثيل فيكون الحكم شاملا لجميع أذكار الصلاة إلا ما خرج بالدليل، و منه القراءة أو التسبيح في الأخيرتين فإن الحكم فيها ذلك إلا ان ظاهر الأصحاب وجوب الإخفات فيه، و في هذه الأزمان اشتهر بين جملة من أبناء هذا الزمان القول بوجوب الجهر فيه و الكل بمعزل عن الصواب و سيجيء ان شاء اللّٰه تحقيق المقام في الفصل الموضوع لهذه المسألة. و بالجملة فالظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في ما عدا هذا الموضع في ان المصلي مخير بين الجهر و الإخفات نعم يستحب للإمام الجهر في هذه المواضع لما

في موثقة أبي بصير [2] من انه ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه كل ما يقول و للمأموم ان لا يسمع الإمام شيئا مما يقول.

(الرابع) [معذورية الجاهل بوجوب الجهر و الإخفات]

- لا خلاف بين الأصحاب هنا في معذورية الجاهل و هذا أحد الموضعين الذين خصوهما بالاستثناء في كلامهم، و يدل على ذلك ما تقدم في صحيحتي زرارة. و لو ذكر في الأثناء لم يجب عليه الاستئناف كما صرح به بعض الأصحاب، و إطلاق الصحيحتين المذكورتين دال عليه. و الناسي أيضا كذلك كما دل عليه الصحيحان المذكوران، فلو خافت في موضع الجهر أو جهر في موضع الإخفات جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه و صحت صلاته و لا يجب بالإخلال بهما سجود سهو لإطلاق الرواية. و الظاهر انه لا خلاف في جميع هذه الأحكام.

(الخامس)- حكم القضاء حكم الأداء في ذلك

بلا خلاف كما ذكره في المنتهى


[1] الوسائل الباب 20 من القنوت، و اللفظ كما في التهذيب ج 1 ص 163 و الوسائل و الوافي باب الجهر و الإخفات هكذا: «سألت أبا الحسن الماضي «ع» عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت؟ قال.».

[2] الوسائل الباب 52 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست