responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 82

ان يكون غير عدل مع إمكان حمل النهي على الكراهة كما حمله الشيخ (قدس سره) في المبسوط.

أقول: لا يبعد عندي ان النهى في الاخبار المذكورة عن الصلاة في الثوب الذي تحت الجلد و فوقه انما هو باعتبار ما يسقط عليه من الوبر و يتناثر عليه في وقت لبسه له تحت الوبر كان أو فوقه، و حينئذ فيكون فيه دلالة على عدم جواز الصلاة في الثوب الذي عليه شعر أو وبر ما لا يؤكل لحمه و سيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى، و إلا فالقول بالمنع من حيث النجاسة لا وجه له بالكلية لما ثبت من صحة التذكية لهذه الحيوانات خلافا للشيخ في السباع، و انه مع اليبوسة لا تتعدى النجاسة لو ثبتت النجاسة، و هذا كله ظاهر بل الظاهر انه لا وجه للمنع إلا ما ذكرناه. و ان ثبت انه لا يتناثر من الوبر شيء و لا يسقط منه شيء على الثياب فلا مناص من جعل النهي تعبدا شرعيا أو محمولا على الكراهة و يؤيده

ما ورد في رواية أبي بصير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ و كان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و القى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون ان دباغه ذكاته».

فإنه لا ريب ان نزع الفراء هنا محمول على الاستحباب لأصالة الطهارة كما تقدم تحقيقه و كذا الثوب الذي يليه بالطريق الأولى.

(المسألة الثامنة) [هل تجوز الصلاة في ما يكون على الثوب من غير المأكول؟]

- قطع الشهيدان و جماعة: منهم- صاحب المدارك و من تبعه باختصاص المنع بالملابس فلو لم يكن كذلك كالشعرات الملقاة على الثوب لم يمنع عن الصلاة فيه، و ذهب الأكثر إلى عموم المنع كما نقله شيخنا المجلسي في كتاب البحار.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك ما تقدم

في موثقة ابن


[1] الوسائل الباب 61 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست