responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 6

لا اعرف له وجها. و اما ما ذهب اليه ابن الجنيد فقد عرفت ما فيه. و اما كلام الشيخ في المبسوط فهو موافق لما ذكرنا ايضا بناء على ما فسرناه به. و الله العالم.

و

(ثانيهما)- في العورة التي يجب سترها في الصلاة و عن الناظر المحترم

و انها عبارة عما ذا؟ و الأشهر الأظهر انها عبارة عن القبل و الدبر، و المراد بالقبل الذكر و البيضتان و بالدبر حلقة الدبر التي هي نفس المخرج. و نقل عن ابن البراج انها ما بين السرة و الركبة و جعله المرتضى رواية كما نقله في المنتهى. و عن ابي الصلاح انه جعلها من السرة الى نصف الساق مع ان المحقق في المعتبر نقل الإجماع على ان الركبة ليست من العورة.

و يدل على القول المشهور أخبار عديدة: منها-

رواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن ابي الحسن الماضي (عليه السلام) [1] قال: «العورة عورتان: القبل و الدبر و الدبر مستور بالآلتين فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة».

و رواية الميثمي عن محمد بن حكيم [2] قال: «لا أعلمه إلا قال رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) أو من رآه متجردا و على عورته ثوب فقال ان الفخذ ليست من العورة».

و فيه دلالة صريحة على خلاف القولين المتقدمين. و ربما أمكن الاستدلال لما ذهب اليه ابن البراج برواية

بشير النبال [3] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمام قال تريد الحمام؟ قلت نعم. فأمر بإسخان الحمام ثم دخل فاتزر بإزار و غطى ركبتيه و سرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى جسده ما كان خارجا من الإزار ثم قال اخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده، ثم قال هكذا فافعل».

و فيه انه قد روى مثل هذه الحكاية

في الفقيه عنه (عليه السلام) [4] و فيها «انه كان يطلي عانته و ما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله و يدعو قيم الحمام فيطلي


[1] المروية في الوسائل الباب- 4 من آداب الحمام.

[2] المروية في الوسائل الباب- 4 من آداب الحمام.

[3] الوسائل الباب 5 و 31 من آداب الحمام.

[4] الوسائل الباب 1 و 18 من آداب الحمام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست