responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 30

نعم يدل على التعدد مما قدمناه

قوله (عليه السلام) في آخر رواية علي بن جعفر الطويلة المنقولة من كتابه: «و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أوجبه وحدها. الى آخره».

إلا ان مورده الإمامة لا مطلقا كما هو المدعى، و حديث سليمان ابن خالد الذي ذكره مورده ايضا الإمامة خاصة فلا ينهض حجة في المدعى. و بالجملة فالاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل واضح كالوجوب و التحريم إلا انه لما اشتهر بينهم المسامحة في أدلة السنن توسعوا في ذلك و هو خروج عن الطريق الواضح كما تقدم تحقيقه في كتاب الطهارة في البحث معهم في هذا التسامح. نعم ما ذكره بالنسبة إلى المرأة من الثلاثة الأثواب قد تقدم في ما أوردناه من الاخبار هنا و في ما تقدم، و لعله من حيث ان جميع بدنها عورة فينبغي ان تبالغ في ستره بتعدد الثياب و اما الرجل فليس كذلك.

[الموضع] (الثالث) [هل يجوز الصلاة مع ظهور العورة حال الركوع؟]

- قد دلت صحيحة زياد بن سوقة على جواز الصلاة في الثوب الواحد و أزراره محلولة و نحوها مرسلة ابن فضال، و دلت رواية غياث بن إبراهيم على النهي عن ذلك إذا لم يكن عليه إزار و نحوها رواية إبراهيم الأحمري، و الأصحاب هنا قد صرحوا باستحباب زر الأزرار و كراهة حلها جمعا بين الاخبار المذكورة، و ظاهر إطلاق عبائر جملة منهم كإطلاق الأخبار المجوزة جواز ذلك و ان استلزم ظهور العورة حال الركوع للمصلي و غيره. و لا يخلو من الاشكال لما علم من اشتراط صحة الصلاة بستر العورة، قال الشيخ في الخلاف على ما نقله في الذكرى: يجوز في قميص و ان لم يزره و لا يشد وسطه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه، ثم نقل صحيحة زياد بن سوقة على اثر هذا الكلام ثم قال و لا تعارضه رواية غياث ثم أورد الرواية و حملها على الكراهة و قال المحقق في المعتبر: و لو كان جيبه واسعا بحيث لو ركع بانت له عورته لم يجب ستر ذلك و كانت صلاته ماضية و قد روى ذلك رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) ثم نقل مرسلة الحسن بن علي بن فضال المتقدمة. و نسج على منواله العلامة فقال في المنتهى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست