responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 261

السابق لهما لكن يكره السجود على المشوي خصوصا إذا بلغ حد الخزف على الأقوى انتهى.

أقول: لا يخفى ان هذه السبح المستعملة الآن من التربة المطبوخة فإنها تصير كالخزف فبعين ما يقال فيه من الخروج عن الأرضية بالطبخ و عدمه يقال فيها أيضا. ولي في ذلك توقف للشك في الخروج و عدمه و الاحتياط فيها عندي واجب كما تقدم و يأتي ان شاء الله تعالى.

(الثالثة) [هل يعم حكم التربة الحسينية إلى سائر التربات المقدسة؟]

- احتمل شيخنا المشار إليه في شرح النفلية حمل التربة في كلام المصنف على ما يعم ما اتخذ من قبر الحسين و غيره من الأئمة و الأنبياء (عليهم السلام) الذين ثبت لهم تربة معينة و كذا الشهداء و الصالحين، قال إذ لا شك في تقدسها بواسطتهم كما تقدست التربة الحسينية بذلك و ان كانت متظافرة بها،

و روى [1] «انهم كانوا يتخذون السبح من تربة حمزة (عليه السلام) قبل قتل الحسين (عليه السلام) و ان فاطمة (عليها السلام) كانت لها سبحة منها فلما قتل الحسين (عليه السلام) اتخذت من تربته الشريفة و ندب إليها الأئمة (عليهم السلام)».

و من قرائن إرادة العموم نقله عن سلار بعد ذلك اللوح المتخذ من خشب قبورهم (عليهم السلام) و لأن شرف التربة أقوى من شرف الخشب. انتهى.

أقول: يمكن تطرق البحث إليه بأن الاستحباب حكم شرعي يتوقف ثبوته على الدليل الواضح و ما ذكره من التعليل المذكور لا يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية. و لم لا يجوز اختصاص الحسين (عليه السلام) بذلك؟ كما خص بان الشفاء في تربته و اجابة الدعاء تحت قبته و جعل الأئمة من ذريته [2] و ان كان غيره من الأئمة و الأنبياء و الصلحاء من يرجى بهم ذلك ايضا.

[المقام] (التاسع) [هل يجوز السجود على الخزف و الجص و النورة]

- قد عرفت دلالة الأخبار المتكاثرة على انه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت و قضية ذلك دوران الصحة مدار صدق الأرضية بالنسبة إلى الأرض.


[1] الوسائل الباب 16 من التعقيب.

[2] الوسائل الباب 76 من المزار.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست