نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 260
و غيرها مما أمر به النبي (صلى الله عليه و آله) و وردت به السنة المطهرة من الخمرة و نحوها سنة، و حينئذ فيبقى هذا الوجه على ما هو عليه من الضعف كما ذكرنا.
و أفضل افراد الأرض في السجود التربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة و السلام و التحية،
فروى الصدوق [1] قال: «قال الصادق (عليه السلام) السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور إلى الأرضين السبعة، و من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) كتب مسبحا و ان لم يسبح بها».
و روى الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه)[2]«انه كتب إليه يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل؟ فأجاب (عليه السلام) يجوز ذلك و فيه الفضل».
و روى الشيخ في كتاب المصباح عن معاوية بن عمار [3] قال: «كان لأبي عبد الله (عليه السلام) خريطة ديباج صفراء فيها تربة ابي عبد الله (عليه السلام) فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته و سجد عليه، ثم قال ان السجود على تربة ابي عبد الله (عليه السلام) يخرق الحجب السبع».
و روى الحسن بن محمد الديلمي في كتاب الإرشاد [4] قال: «كان الصادق (عليه السلام) لا يسجد إلا على تربة الحسين (عليه السلام) تذللا لله و استكانة إليه».
فوائد:
(الأولى) [إلحاق اللوح المتخذ من خشب قبور الأئمة بالتربة]
الحق سلار بالتربة الحسينية في استحباب السجود عليها اللوح المتخذ من خشب قبورهم (عليهم السلام) سواء في ذلك قبر الحسين و غيره من الأئمة (عليهم السلام) و لم نقف على مأخذه و بذلك اعترف شيخنا الشهيد الثاني في شرح النفلية بعد نقل المصنف ذلك عنه.
(الثانية) [السجود على المشوي من التربة]
- قال شيخنا المشار إليه في الشرح المذكور: و لا فرق في التربة الشريفة بين ما شوى منها بالنار و غيره في أصل الأفضلية لشمول التربة الواردة في الخبر