responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 225

في رواية الثمالي المتقدمة في الموضع الثاني:

«و ان شئت صليت خلفه و عند رأسه أفضل»

نعم اجراء هذا الحمل في صحيحة زرارة و مرسلة الفقيه لا يخلو من بعد، و لهذا احتمل بعض مشايخنا في معناهما ان المراد انه لا يجوز ان يجعل قبره (صلى الله عليه و آله) قبلة يعني مثل الكعبة يصلى إليها من كل جهة و لا مسجدا يعني السجود على القبر. و الظاهر عندي بعده و لا سيما في الصحيحة المذكورة لأن هذا الكلام وقع تعليلا للنهي عن اتخاذ شيء من القبور قبلة و انما يصلى خلالها يعني من غير ان يجعل شيئا منها قبلة، و من الظاهر البين ان المراد من هذا الكلام انما هو النهي عن الصلاة خلفها لا استقبالها من جميع الجهات فلو حمل الكلام الذي وقع تعليلا على ما ذكروه لم يصلح للتعليل مع انه مسوق له نعم يمكن حمل الخبرين المذكورين على التقية لأن العامة قد رووا نحوه عنه (صلى الله عليه و آله) [1] كما نقله العلامة في المنتهى، مع إمكان حمل الخبرين على التخصيص به (صلى الله عليه و آله) دون سائر قبور الأئمة المعصومين (عليهم السلام) كما يؤذن به التعليل الذي في الخبر من التشبه باليهود.

و بالجملة فالظاهر عندي هو جواز الصلاة خلف قبورهم (عليهم السلام) و ان كان على كراهية، قال السيد السند في المدارك- بعد ان نقل كلام الشيخ المفيد (قدس سره) و بين انه أشار بالرواية إلى صحيحة الحميري المتقدمة- ما صورته: و لا بأس بالعمل بهذه الرواية لصحتها و مطابقتها لمقتضى الأصل و العمومات. و ذكر المصنف في المعتبر انها ضعيفة شاذة. و هو غير واضح. انتهى.

(المقام الثاني)- في حكم سائر القبور

، و المشهور بين الأصحاب- كما عرفت- الحكم بالجواز على كراهة، و تقدم ايضا مذهب المشايخ القائلين بالتحريم. و اما الاخبار المتعلقة بذلك فقد عرفت دلالة صحيحة زرارة على جواز الصلاة خلال القبور و المنع من اتخاذها قبلة و مثلها صحيحة معمر بن خلاد، و الأصحاب قد حملوهما على الكراهة جمعا


[1] صحيح مسلم ج 5 ص 12.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست