responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 194

(المسألة الثالثة) [الصلاة على الموضع النجس]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا بأس ان يصلي الرجل في الموضع النجس إذا كانت النجاسة لا تتعدى الى ثوبه أو بدنه و كان موضع الجبهة طاهرا.

و الكلام في مقامين

[المقام] (الأول) [المواضع التي يشترط الطهارة فيها]

انه قد نقل عن ابي الصلاح انه اشترط طهارة مواضع المساجد السبعة، و عن المرتضى (رضي الله عنه) انه اعتبر طهارة مكان المصلي، و ربما نقل عنه انه اعتبر طهارة ما يلاصق البدن و ان لم يسقط عليه. فاما القول الأول من هذين القولين فلم نقف له على دليل و لم ينقلوا له دليلا و قائله أعرف به. و اما الثاني فنقلوا ان قائله احتج بنهيه (صلى الله عليه و آله) عن الصلاة في المجزرة و هي المواضع التي تذبح فيها الانعام و المزبلة و الحمامات و هي مواطن النجاسة [1] فتكون الطهارة معتبرة.

و أجيب عن ذلك بأنه يجوز ان يكون النهي عن هذه المواضع من جهة الاستقذار و الاستخباث الدالة على مهانة نفس من يستقر بها فلا يلزم التعدية إلى غيرها، و بالجملة فإن النهي عن ذلك نهى تنزيه فلا يلزم التحريم.

أقول: و المعتمد في رد هذين القولين الأخبار الدالة على جواز الصلاة في الأماكن النجسة مع عدم التعدي:

و منها-

ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [2] «انه سأله عن البيت و الدار لا يصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلى فيهما إذا جفا؟ قال نعم».

و ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أ يصلى عليها في المحمل؟ فقال لا بأس».


[1] تيسير الوصول ج 2 ص 250 عن الترمذي.

[2] الوسائل الباب 30 من النجاسات.

[3] الوسائل الباب 30 من النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست