responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 164

لسقوط الطلب عندها كما هو في سلوك الطريق المغصوب الى الميقات عند وجوب الحج فتأمل. انتهى.

أقول- و بالله التوفيق إلى هداية سواء الطريق-: الظاهر ان ما ذكره في الذكرى- من التعليل بكون الحركات و السكنات منهيا عنها و النهي في العبادة موجب للفساد- فهو عليل لا يهدي الى سبيل لما قدمنا تحقيقه في مسألة اللباس من ان القدر المعلوم المتفق عليه هو ان النهي إذا توجه للعبادة من حيث هي عبادة فهو مبطل لها، و اما إذا توجه إليها باعتبار أمر خارج فلا و على مدعى البطلان البيان و اقامة الدليل و البرهان لما سيظهر لك ان شاء الله تعالى في هذا المكان زيادة على ما تقدم، و هذه الحركات و السكنات انما توجه النهي إليها من حيث انها تصرف في مال الغير بغير اذنه، على انا قد قدمنا ايضا منع توجه النهي بالكلية فإن النهي انما توجه الى لبس هذا الثوب من أول الأمر غاية الأمر أنه قارنه الحركات و السكنات في هذا الثوب و أحدهما غير الآخر.

و اما ما ذكره في المدارك من التعليل فالظاهر ايضا انه عليل لا يبرد الغليل، فان للقائل أن يقول ان ما ذكره- من ان اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد محال و هو الذي بنى عليه الاستدلال- ان أريد به مع اتحاد جهتي الأمر و النهي فهو مسلم و لكن الأمر هنا ليس كذلك لما عرفت في مسألة اللباس، و ان أريد و لو مع اختلافهما فهو ممنوع و على المدعى إثباته بالدليل القاطع و البرهان الساطع و انى به؟ و مستند المنع ما قدمنا ثمة من انه مأمور بإزالة النجاسة عن الثوب و البدن لأجل الصلاة و منهي عن الإزالة بالمغصوب مع انه لو أزالها بالماء المغصوب صح ذلك و جاز الدخول به في الصلاة، و كذلك ما ذكره من سلوك الطريق المغصوب الى الحج فإنه مأمور به من حيث كونه مقدمة للواجب و منهي عنه من حيث كونه تصرفا في مال الغير بغير اذنه فقد اجتمع الأمر و النهي في شيء واحد. و بعين ذلك نقول في الصلاة فإن الحركات و السكنات التي هي عبارة عن القيام و القعود و الركوع و السجود مأمور بها من حيث كونها اجزاء من الصلاة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست