نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 155
محمد بن مسلم الدالة على زيادة الشمس و القمر على الشجر في ذلك، و كذلك حديث الطنفسة، و كذلك خبر البزنطي المذكور فيه خاتم ابي الحسن (عليه السلام)- يدل على تخصيص الكراهة بذي الروح كما ذهب اليه ابن إدريس.
و من ذلك ينقدح هنا اشكال باعتبار الاستدلال بهذه الاخبار على عموم الكراهة حيث انها دلت على الجواز فتحمل أخبار النهي على الكراهة جمعا بينها و بين هذه الاخبار كما تقدم، و متى حملت هذه الاخبار على عدم تعلق الكراهة بغير ذي الروح و خصت الكراهة بذي الروح لم يبق دليل على الكراهة لأن الأخبار دالة على النهي الذي هو حقيقة في التحريم مؤكدا ذلك بما اشتملت عليه الاخبار من المبالغة في ذلك و لا معارض لها مع قول البعض بالتحريم كما عرفت.
نعم يمكن ان يستدل على ما ذهب اليه ابن إدريس من ان محل الخلاف في المسألة تجويزا و منعا انما هو التماثيل من ذي الروح بما تضمنه جملة من هذه الاخبار مما يدل على كون المثال من ذوي الأرواح كالتصريح بالطائر في بعض و قطع الرأس في بعض و طمس العين في بعض و نحو ذلك.
و يعضده الأخبار الدالة على ان التحريم مخصوص بتصوير ذي الروح و اما غير ذي الروح من الأشجار و نحوها فلا بأس بها
فعن ابي جعفر (عليه السلام)[1]«في تفسير قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ.»[2]هم المصورون يكلفون يوم القيامة ان ينفخوا فيها الروح».
و في حديث المناهي المروي في الفقيه عن النبي (صلى الله عليه و آله)[3]«من صور صورة كلفه الله يوم القيامة ان ينفخ فيها و ليس بنافخ. الخبر».
و يعضد ذلك كلام بعض اللغويين الدال على ان التمثال انما هو ذو الروح، قال المطرزي في المغرب التمثال ما تصنعه و تصوره مشبها بخلق الله من ذوات الروح و الصورة عام، و يشهد لهذا ما ذكر في الأصل انه صلى و عليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك، قال
[1] الوسائل الباب 3 من أحكام المساكن و 94 من ما يكتسب به.