responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 155

محمد بن مسلم الدالة على زيادة الشمس و القمر على الشجر في ذلك، و كذلك حديث الطنفسة، و كذلك خبر البزنطي المذكور فيه خاتم ابي الحسن (عليه السلام)- يدل على تخصيص الكراهة بذي الروح كما ذهب اليه ابن إدريس.

و من ذلك ينقدح هنا اشكال باعتبار الاستدلال بهذه الاخبار على عموم الكراهة حيث انها دلت على الجواز فتحمل أخبار النهي على الكراهة جمعا بينها و بين هذه الاخبار كما تقدم، و متى حملت هذه الاخبار على عدم تعلق الكراهة بغير ذي الروح و خصت الكراهة بذي الروح لم يبق دليل على الكراهة لأن الأخبار دالة على النهي الذي هو حقيقة في التحريم مؤكدا ذلك بما اشتملت عليه الاخبار من المبالغة في ذلك و لا معارض لها مع قول البعض بالتحريم كما عرفت.

نعم يمكن ان يستدل على ما ذهب اليه ابن إدريس من ان محل الخلاف في المسألة تجويزا و منعا انما هو التماثيل من ذي الروح بما تضمنه جملة من هذه الاخبار مما يدل على كون المثال من ذوي الأرواح كالتصريح بالطائر في بعض و قطع الرأس في بعض و طمس العين في بعض و نحو ذلك.

و يعضده الأخبار الدالة على ان التحريم مخصوص بتصوير ذي الروح و اما غير ذي الروح من الأشجار و نحوها فلا بأس بها

فعن ابي جعفر (عليه السلام) [1] «في تفسير قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ [2] هم المصورون يكلفون يوم القيامة ان ينفخوا فيها الروح».

و في حديث المناهي المروي في الفقيه عن النبي (صلى الله عليه و آله) [3] «من صور صورة كلفه الله يوم القيامة ان ينفخ فيها و ليس بنافخ. الخبر».

و يعضد ذلك كلام بعض اللغويين الدال على ان التمثال انما هو ذو الروح، قال المطرزي في المغرب التمثال ما تصنعه و تصوره مشبها بخلق الله من ذوات الروح و الصورة عام، و يشهد لهذا ما ذكر في الأصل انه صلى و عليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك، قال


[1] الوسائل الباب 3 من أحكام المساكن و 94 من ما يكتسب به.

[2] سورة الأحزاب، الآية 57.

[3] الوسائل الباب 3 من أحكام المساكن و 94 من ما يكتسب به.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست