responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 131

الاقتعاط: «هو ان يعتم بالعمامة و لا يجعل شيئا منها تحت ذقنه» المؤذن بان التلحي الذي هو مقابل الاقتعاط هو جعل شيء من العمامة تحت الذقن، و حينئذ فقوله في تتمة كلامه في تفسير التلحي: «هو جعل بعض العمامة تحت الحنك» يعني تحت الذقن و الذقن مجمع عظمي اللحيين و اين هذا من الإسدال؟ و من هاتين العبارتين يعلم ما قلناه من انه حيثما قيل:

«التحنك إدارة العمامة تحت الحنك» فان المراد به التطويق و جعلها تحت الذقن بان يخرج طرفها الى الجانب الآخر الذي هو غير ما دخلت منه.

و (ثانيها)- ان الحنك على ما يفهم من كلام أهل اللغة انما هو ما انحدر عن الذقن أو ما حاذاه من داخل الفم، قال في القاموس: الحنك محركة باطن أعلى الفم من داخل و الأسفل من طرف مقدم اللحيين. و قال في كتاب مجمع البحرين:

و الحنك ما تحت الذقن من الإنسان و غيره و أعلى داخل الفم و الأسفل في طرف مقدم اللحيين من أسفلهما. انتهى. أقول: و منه ما ورد في الاخبار من استحباب تحنيك المولود عند الولادة بالتمر أو الحلو أو ماء الفرات أو التربة الحسينية على مشرفها أفضل السلام و التحية [1] بمعنى إدخال ذلك الى حنكه و هو أعلى داخل الفم، و لا ريب أن الإسدال الذي تضمنته تلك الروايات انما يمر بأعلى أحد اللحيين من اليسار أو اليمين لا بالأسفل و الأسفل من كل من اللحيين هو مجمعهما المسمى بالذقن و هذا هو الذي أشارت إليه العبارتان المتقدمتان، و حينئذ فالتحنك انما هو عبارة عن المرور بالعمامة على الحنك الذي هو هذا الموضع الذي يرجع الى الذقن و اين هذا من الإسدال؟ و بذلك يظهر لك ما في قوله: «ان أكثر كلمات اللغويين لا يأبى عما ذكرنا. إلخ» فإن فيه (أولا) منع صدق الإدارة لأن طرف العمامة لم يأت من الخلف حتى يحصل إدارته إلى الصدر و انما اتى من جانب و اسدل من المكان الذي خرج منه، و مع تسليمه فالمراد الإدارة تحت الحنك لا مطلقا و الحنك قد عرفت معناه و الإسدال لا يتصل به و لا يصل إليه.


[1] الوسائل الباب 36 من أحكام الأولاد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست