responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 85

بالتوحيد و الثانية بالجحد، و دلت رواية أبي هارون المكفوف على التوحيد في الجميع و دلت رواية الميثمي بالنسبة إلى الأوليين على ما دلت عليه رواية معاذ بن مسلم مع المرسلة المذكورة بعدها و بالنسبة إلى الباقي منها على زيادة الآيات المذكورة على التوحيد، و لا منافاة فإن رواية أبي هارون محمولة على الجواز و الروايتين الأخريين على الفضل و الاستحباب، و يؤيده أيضا قوله (عليه السلام)

في كتاب الفقه الرضوي [1] بعد ذكر صلاة الليل: «و اقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و قل هو الله أحد و في الثانية بقل يا ايها الكافرون و كذلك في ركعتي الزوال و في الباقي ما أحببت».

[الموضع] (الثاني)- في حكم نافلة المغرب

و قد دلت رواية معاذ بن مسلم مع المرسلة المذكورة التي على أثرها على التوحيد في الركعة الاولى و الجحد في الثانية و المرسلة التي ذكرها الشيخ في المصباح على العكس و المرسلة التي نقلها عن العسكري (عليه السلام) على الآيتين بعد الحمد في الركعتين الأخيرتين، و الأقرب في الركعتين الأوليين هو الأول و الظاهر ترجيحه بعمل الأصحاب على الرواية المذكورة في جميع ما تضمنته مضافا الى أنها مسندة صحيحة أو حسنة نقلها الأكثر منهم و ضعف ما عارضها بالإرسال و قلة الناقل لها. و ذكر شيخنا البهائي في كتاب مفتاح الفلاح انه يقرأ في الأوليين بعد الحمد التوحيد ثلاثا في الاولى و القدر في الثانية، قال: و ان شئت قرأت في الأولى الجحد و في الثانية التوحيد. و الأول لم أقف له على مستند و الثاني مستنده المرسلة المشار إليها

[الموضع] (الثالث)- في حكم الوتيرة

و قد عرفت دلالة الروايتين المتقدمتين على قراءة الواقعة فيهما مع التوحيد، و في بعض الاخبار المتقدمة يقرأ فيهما مائة آية و يمكن حمله على الروايتين المذكورتين.

[الموضع] (الرابع)- حكم الركعتين الأوليين من صلاة الليل

و قد اختلف في ذلك كلام أصحابنا، فنقل شيخنا في الذكرى عن الرسالة و النهاية انه يقرأ في أوليي صلاة


[1] ص 13.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست