responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 86

الليل في الأولى التوحيد و في الثانية الجحد، قال و في موضع آخر منهما قدم الجحد و روى العكس و كذا في المبسوط، و نقل في الكتاب المذكور عن الشيخ المفيد و ابن البراج في أولاهما ثلاثون مرة التوحيد و في الثانية ثلاثون مرة الجحد، و ابن إدريس في كل ركعة منهما بعد الحمد ثلاثون مرة التوحيد، قال و قد روى ان في الثانية الجحد و الأول أظهر، قال في الذكرى بعد نقل ما ذكرناه: قلت الكل حسن و البحث في الأفضلية و ينبغي للمتهجد ان يعمل بجميع الأقوال في مختلف الأحوال. انتهى.

أقول: قد عرفت ان الذي وردت به الاخبار في المقام هو سورة التوحيد و الجحد مرة مرة بتقديم التوحيد كما في المرسلة المتقدم نقلها عن الكافي و التهذيب ذيل رواية معاذ بن مسلم و عبارة كتاب الفقه الرضوي، أو سورة التوحيد ثلاثين مرة في كل من الركعتين كما تقدم في رواية كتاب المجالس و مرسلة الشيخ و الصدوق، و اما القول بالثلاثين في الجحد في الركعة الثانية- كما نقله عن الشيخ المفيد أو مرة مع التوحيد ثلاثين مرة في الأولى كما ذكره شيخنا البهائي في كتاب مفتاح الفلاح فلم نقف له على دليل، قال الصدوق في الفقيه في باب صلاة الليل: ثم صل ركعتين تقرأ في الأولى الحمد و قل هو الله أحد و في الثانية الحمد و قل يا ايها الكافرون و تقرأ في الست ركعات ما أحببت ان شئت طولت و ان شئت قصرت، و روى ان من قرأ في الركعتين الأوليين ثم، ساق المرسلة المتقدم نقلها عن الشيخ و عنه، و حينئذ فالتعارض واقع بين هاتين الروايتين في المقام، و ظاهر كلامه في الذكرى حمل رواية الثلاثين على سعة الوقت و رواية التوحيد و الجحد على ضيقه كما يشير اليه قوله مختلف الأحوال. و هو جيد.

[الموضع] (الخامس)- في حكم الوتر

و فيها روايات: الاولى التوحيد في الثلاث.

و الثانية المعوذتين في الأوليين و التوحيد في الثالثة و قد تقدم في الاخبار. و الثالثة

ما رواه في التهذيب عن ابي الجارود عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سمعته يقول كان علي (عليه


[1] رواه في الوافي في باب (ما يقرأ في النوافل).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست