نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 6 صفحه : 65
الى التضعيف، و هو بظاهره مدافع لما دل عليه الخبران المذكوران، و لم أقف على من تعرض لوجه الجواب عن ذلك مع ظهور التدافع كما عرفت، و لا يحضرني الآن وجه للجواب عن ذلك الا بان يحمل تمامها على القيام فيها في آخر السورة ثم الركوع عن قيام كما دل عليه صحاح حماد و زرارة لما دلت عليه من انه من صلاها على هذا الوجه حسب له ثواب صلاة القائم و اما لو صلاها لا كذلك فإن الأفضل التضعيف.
و قال في المدارك: و في جواز الاضطجاع و الاستلقاء مع القدرة على القيام قولان أظهرهما العدم لتوقف العبادة على النقل و عدم ثبوت التعبد به. و قيل بالجواز لأن الكيفية تابعة للأصل فلا تجب كالأصل. و ضعفه ظاهر لان الوجوب هنا بمعنى الشرط كالطهارة في النافلة و ترتيب الأفعال فيها. انتهى. و هو جيد. و الله العالم.
[الطريفة] (الرابعة عشرة) [استحباب التضعيف في النافلة من جلوس]
- قد صرح جملة من الأصحاب بأن الأفضل في الصلاة جالسا ان يكون متربعا، قال في المنتهى و اما استحباب التربيع في حال الجلوس فهو قول علمائنا و الشافعي و مالك و الثوري و احمد و إسحاق و روى عن ابن عمر و ابن سيرين و مجاهد و سعيد بن جبير خلافا لأبي حنيفة [1] ثم قال: لنا
ما رواه الجمهور عن أنس [2]«انه صلى متربعا فلما ركع ثنى رجليه».
و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حمران بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام)[3] قال: «كان ابي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه».
انتهى و لم يفسر التربيع الذي ذكره و لم يبين كيفيته و لم أقف على من بين كيفيته إلا على كلام لشيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة في الفصل الرابع في بيان مستحبات الصلاة حيث قال بعد قول المصنف: «و تربع المصلى قاعدا» ما لفظه: لعجز أو لكونها نافلة بأن يجلس على ألييه و ينصب ساقيه و وركيه كما تجلس المرأة للتشهد. انتهى و لم أقف في شيء من الاخبار على ما يدل على هذه الكيفية في صلاة القاعد نعم فيها كما