responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 65

الى التضعيف، و هو بظاهره مدافع لما دل عليه الخبران المذكوران، و لم أقف على من تعرض لوجه الجواب عن ذلك مع ظهور التدافع كما عرفت، و لا يحضرني الآن وجه للجواب عن ذلك الا بان يحمل تمامها على القيام فيها في آخر السورة ثم الركوع عن قيام كما دل عليه صحاح حماد و زرارة لما دلت عليه من انه من صلاها على هذا الوجه حسب له ثواب صلاة القائم و اما لو صلاها لا كذلك فإن الأفضل التضعيف.

و قال في المدارك: و في جواز الاضطجاع و الاستلقاء مع القدرة على القيام قولان أظهرهما العدم لتوقف العبادة على النقل و عدم ثبوت التعبد به. و قيل بالجواز لأن الكيفية تابعة للأصل فلا تجب كالأصل. و ضعفه ظاهر لان الوجوب هنا بمعنى الشرط كالطهارة في النافلة و ترتيب الأفعال فيها. انتهى. و هو جيد. و الله العالم.

[الطريفة] (الرابعة عشرة) [استحباب التضعيف في النافلة من جلوس]

- قد صرح جملة من الأصحاب بأن الأفضل في الصلاة جالسا ان يكون متربعا، قال في المنتهى و اما استحباب التربيع في حال الجلوس فهو قول علمائنا و الشافعي و مالك و الثوري و احمد و إسحاق و روى عن ابن عمر و ابن سيرين و مجاهد و سعيد بن جبير خلافا لأبي حنيفة [1] ثم قال: لنا

ما رواه الجمهور عن أنس [2] «انه صلى متربعا فلما ركع ثنى رجليه».

و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حمران بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) [3] قال: «كان ابي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه».

انتهى و لم يفسر التربيع الذي ذكره و لم يبين كيفيته و لم أقف على من بين كيفيته إلا على كلام لشيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة في الفصل الرابع في بيان مستحبات الصلاة حيث قال بعد قول المصنف: «و تربع المصلى قاعدا» ما لفظه: لعجز أو لكونها نافلة بأن يجلس على ألييه و ينصب ساقيه و وركيه كما تجلس المرأة للتشهد. انتهى و لم أقف في شيء من الاخبار على ما يدل على هذه الكيفية في صلاة القاعد نعم فيها كما


[1] المغني ج 2 ص 142.

[2] المغني ج 2 ص 142.

[3] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب القيام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست