responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 63

فيه خلافا. و نقل الشهيد (قدس سره) في الذكرى عن ابن إدريس انه منع من جواز النافلة جالسا مع الاختيار إلا الوتيرة و نسب الجواز الى الشيخ (قدس سره) في النهاية و الى رواية شاذة، قال و اعترض على نفسه بجواز النافلة على الراحلة مختارا سفرا و حضرا و أجاب بان ذلك خرج بالإجماع، ثم قال في الذكرى قلت دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار عجيبة و المجوزون للنافلة على الراحلة هم المجوزون لفعلها جالسا و ذكر النهاية هنا و الشيخ يشعر بالخصوصية مع انه قال في المبسوط يجوز ان يصلي النوافل جالسا مع القدرة على القيام و قد روى انه يصلي بدل كل ركعة ركعتين و روى انه ركعة بركعة، و هما جميعا جائزان. و قد ذكره ايضا المفيد (قدس سره) فإنه قال و كذلك من أتعبه القيام في النوافل كلها و أحب ان يصليها جالسا للترفه فليفعل ذلك و ليجعل كل ركعتين ركعة. انتهى ما ذكره في الذكرى. و هو جيد.

و من الاخبار

ما رواه في الكافي و الفقيه عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «قلت له انا نتحدث نقول من صلى و هو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة؟ فقال ليس هو هكذا هي تامة لكم».

و روى الشيخ في التهذيب و الصدوق في الفقيه عن معاوية بن ميسرة [2] «أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول أو سئل أ يصلي الرجل و هو جالس متربعا أو مبسوط الرجلين فقال لا بأس».

و روى في الكافي عن معاوية بن ميسرة [3] «أن سنانا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمد احدى رجليه بين يديه و هو جالس قال لا بأس و لا أراه إلا قال في المعتل و المريض».

قال في الكافي [4] و في حديث آخر «يصلي متربعا و مادا رجليه كل ذلك واسع».

و في التهذيب عن محمد بن سهل عن أبيه و في الفقيه عن أبيه [5]


[1] رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب القيام.

[2] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب القيام.

[3] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب القيام.

[4] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب القيام.

[5] رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب القيام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست