responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 42

ظاهرة في تخصيص القنوت في الوتر بالثالثة. و مما يؤكد ذلك بأوضح تأكيد و يؤيده بأظهر تأييد بناء على ما عرفت من ان الوتر في الأخبار الدالة على ان ذلك في عرفهم (عليهم السلام) عبارة عن الثلاث جملة وافرة من الاخبار الدالة على انه يدعو في قنوت الوتر بكذا و يستغفر كذا و كذا مرة و يستحب فيه كذا و يدعو بعد رفع رأسه منه بكذا و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدعو في قنوت الوتر بكذا و كان علي بن الحسين (عليه السلام) يدعو في قنوت الوتر بكذا و أمثال ذلك، فإنه متى كان الوتر اسما للثلاث كما ذكرنا انه المستفاد من الاخبار فلو كان فيها قنوتان كما يدعيه الخصم لم يحسن هذا الإطلاق في جملة هذه الاخبار و لكان ينبغي ان يقيد و لو في بعضها بالقنوت الثاني. و اما رواية كتاب العيون فهي ضعيفة قاصرة عن معارضة هذه الصحيحة المؤيدة بهذه الأخبار المشار إليها. على ان التحقيق ان يقال- و هو الأقرب من الخبر المذكور و اليه يشير كلام المعترض إلا انه لم يأته من وجهه- ان المراد انما هو الاخبار عن ان القنوت موضعه الركعة الثانية من هذه الفرائض و الثالثة من الوتر فيصير قوله: «في الركعة الثانية» هو الخبر عن المبتدأ و كذا قوله «في الركعة الثالثة» بالنسبة إلى الوتر و قوله «في المغرب» ظرف لغو و كذا في ما عطف عليه، فيصير الخبر دالا على حصر القنوت في ثانية الفرائض المذكورة و ثالثة الوتر و هو حصر إضافي بالنسبة الى غير هذه الركعات بمعنى ان القنوت في الثانية لا الاولى و لا الثالثة و كذا في الوتر في الثالثة لا في الاولى و لا في الثانية لأن الحصر حقيقي على الوجه الذي ذكره ليتم ما سجل به و أكثر من التشنيع فإنه مبني على جعل خبر المبتدأ قوله «في المغرب» و هكذا في باقي الأفراد المذكورة و ان يكون حصرا حقيقيا فإنه باطل كما أشرنا إليه آنفا و بينا صحة الاستدلال على ذلك التقدير و ما ذكرناه من هذا الوجه أظهر في الاستدلال بالخبر المذكور لانه من حيث الحصر يتضمن النفي لغير هذه المواضع المذكورة.

و (ثالثها)- قوله: مع انه يمكن ان يكون التنصيص على الثالثة. إلخ، فإن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست