responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 381

طرقه، و الطريق الأول بنقل الشيخين المتقدمين مع صحة الخبر قد اشتمل على النهي الذي هو حقيقة في التحريم مثل الخبر الأول فلا وجه لما ذكره.

بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه و هو ان ظاهر كلمة الأصحاب هنا الاتفاق على ان الصلاة في جوف الكعبة انما هو باستقبال اي جدرانها شاء مع انه

قد روى الشيخ في التهذيب بسنده عن محمد بن عبد الله بن مروان [1] قال: «رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة و هو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى على قفاه و صلى إيماء و ذكر قول الله تعالى فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» [2].

و أنت خبير بأن موثقة يونس الدالة على الجواز مطلقة و تقييدها بهذه الرواية ممكن إلا اني لم أقف على قائل بذلك هنا و ان قيل به في الصلاة مستلقيا على ظهر الكعبة كما تقدم. و الصدوق (قدس سره) في الفقيه مع تصريحه بالصلاة مستلقيا على ظهر الكعبة صرح في الصلاة في جوفها بما ذكره الأصحاب من استقبال اي جدرانها شاء و استحباب استقبال الركن الذي فيه الحجر. و لعله لنص وصل اليه و لم يصل إلينا. و الله العالم.

(الخامس) [لو استطال صف المأمومين مع المشاهدة]

- قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- شيخنا في الذكرى بأنه لو استطال صف المأمومين مع المشاهدة حتى خرج عن الكعبة بطلت صلاة الخارج لعدم اجزاء الجهة هنا، و لو استداروا صح للإجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة، نعم يشترط ان لا يكون المأموم أقرب الى الكعبة من الامام. انتهى. و لا بأس به.

(السادس) [هل الحجر من الكعبة؟]

- قال في الذكرى: ظاهر كلام الأصحاب ان الحجر من الكعبة بأسره و قد دل عليه النقل انه كان منها في زمن إبراهيم و إسماعيل (عليهما السلام) الى ان بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه و كان كذلك في عهد النبي (صلى الله عليه و آله) و نقل عنه الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة و بذلك احتج ابن


[1] رواه في الوسائل في الباب 17 من القبلة.

[2] سورة البقرة، الآية 109.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست