responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 380

أقول: فيه (أولا) ان ما أجاب به عن الوجه الثاني- من ان المعتبر التوجه الى جزء من اجزاء الكعبة. الى آخره- مما لا دليل عليه و انما المعتبر ما دلت عليه ظواهر الأدلة من التوجه إلى جهة الكعبة، نعم اللازم من ذلك محاذاة البدن لجزء من اجزاء تلك الجملة و أحدهما غير الآخر. و بالجملة فهو يرجع الى ما تقدم ذكره في كلام صاحب الذخيرة.

و (ثانيا)- انه من العجب العجاب عدوله هنا عن طريقته التي جرى عليها في هذا الكتاب كما لا يخفى على من له انس بكلامه في جميع الأبواب، فإن من قاعدته دورانه مدار الأسانيد الصحيحة كما صرحنا به في غير موضع عنه و ان كانت متون تلك الأخبار مشتملة على علل عديدة، و من قاعدته رد الأخبار الموثقة و عدها في سلك الأخبار الضعيفة، فكيف خرج عن ذلك هنا متعللا بهذه التعليلات الضعيفة و الحجج السخيفة؟

و اما قوله في الرجوع عما ذكره من المناقشة «أن سند الرواية المذكورة معتبر» ان أريد بخصوص هذه الرواية فلا وجه له فان في سندها الحسن بن علي بن فضال و يونس ابن يعقوب و هما من ثقات الفطحية و لا خصوصية للعمل برواية هذين دون غيرهما من ثقات الفطحية، فإن عمل بالأخبار الموثقة فليكن في كل مقام و إلا فلا وجه لهذا الكلام المنحل الزمام.

و اما تعلله بشيوع النهي في الكراهة فهو وارد عليه في جميع المقامات التي استدل فيها على الوجوب بلفظ الأمر فلا معنى للطعن به في هذا المقام خاصة، و مقتضى التحقيق الذي صرح به هو و غيره في الأصول و الفروع ان الأمر حقيقة في الوجوب و لا يخرج عنه إلا بقرينة، على ان شيوع النهي في الكراهة ان كان مع القرائن الحالية أو المقالية الدالة على ذلك فهو لا ينفعه و إلا فهو محل المنع ايضا.

و اما ما اعتضد به من ظهور لفظ «لا يصلح» في الكراهة فهو مبني على نقله الرواية بذلك في كتابه كما هو في أحد طرق الخبر المذكور، و نحن قدمنا لك الخبر بجميع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست