responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 379

فبالمعارضة بما هو أصح منها كما سيأتي. و (اما عن الآية) فبتخصيصها بالخبرين الصحيحين الصريحين في المنع.

احتج الشيخ (قدس سره) على ما ذهب اليه من التحريم بإجماع الفرقة، و بان القبلة هي الكعبة لمن شاهدها فتكون القبلة جملتها و المصلي في وسطها غير مستقبل للجملة،

و بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يدخلها في حج و لا عمرة و لكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين و معه أسامة».

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [2] قال: «لا تصل المكتوبة في الكعبة».

و رواه في الكافي في الصحيح ايضا [3] ثم قال: و قد روى في حديث آخر «يصلى الى أربع جوانبها إذا اضطر الى ذلك».

و روى الشيخ هذه الصحيحة في موضع آخر في الموثق عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) [4] قال: «لا تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة».

و في موضع ثالث في الصحيح ايضا مثله [5] و زاد «و اما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس ان يصليها في جوف الكعبة».

قال في المدارك بعد نقل هذه الأدلة: و أجيب عن الأول بمنع الإجماع على التحريم كيف و هو في أكثر كتبه قائل بالكراهة. و عن الثاني بعدم تسليم كون القبلة هي الجملة لاستحالة استقبالهما بأجمعها بل المعتبر التوجه الى جزء من اجزاء الكعبة بحيث يكون مستقبلا ببدنه ذلك الجزء. و عن الروايتين بالحمل على الكراهة. ثم قال و يمكن المناقشة في هذا الحمل بقصور الرواية الأولى عن مقاومة هذين الخبرين من حيث السند، و يشكل الخروج بها عن ظاهرهما و ان كان الأقرب ذلك لاعتبار سند الرواية و شيوع استعمال النهي في الكراهة بل ظهور لفظ «لا يصلح» فيه كما لا يخفى. انتهى.


[1] رواه في الوسائل في الباب 17 من القبلة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 17 من القبلة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 17 من القبلة.

[4] رواه في الوسائل في الباب 17 من القبلة.

[5] التهذيب ج 1 ص 516 باب دخول الكعبة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست