نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 6 صفحه : 18
مسعدة و غيره: و حمل تلك الاخبار على الاستحلال بعيد إذ لا فرق حينئذ بين ترك الصلاة و فعل الزنا بل الظاهر انه محمول على أحد معاني الكفر التي مضت في كتاب الايمان و الكفر و هو مقابل للايمان الذي لا يصدر معه من المؤمن ترك الفرائض و فعل الكبائر بدون داع قوى، و هذا الكفر لا يترتب عليه وجوب القتل و لا النجاسة و لا استحقاق خلود النار بل استحقاق الحد و التعزير في الدنيا و العقوبة الشديدة في الآخرة، و قد يطلق على فعل مطلق الكبائر و ترك مطلق الفرائض و على هذا المعنى لا فرق بين ترك الصلاة و فعل الزنا. انتهى.
أقول: لقائل أن يقول انه و ان أطلق الكفر على أصحاب الكبائر بهذا المعنى المذكور و ترك الصلاة من جملتها إلا انه من المحتمل قريبا تخصيص الصلاة بهذا الحكم و هو كون تركها موجبا للكفر الحقيقي فإنه ظاهر الاخبار الواردة في المقام حيث انه في خبر مسعدة [1] سئل عن الحجة في تخصيص تارك الصلاة باسم الكفر دون الزاني، و نحوه ايضا خبر آخر له نقله في الكافي
و نقله شيخنا المجلسي في البحار عن كتاب قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقة [2] قال: «قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) ما فرق بين من نظر الى امرأة فزنى بها أو خمر فشربها و بين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني و شارب الخمر مستخفا كما استخف تارك الصلاة و ما الحجة في ذلك و ما العلة التي تفرق بينهما؟ قال الحجة ان كل ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك اليه داع و لم يغلبك عليه غالب شهوة مثل الزنا و شرب الخمر، و أنت دعوت نفسك الى ترك الصلاة و ليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بعينه و هذا فرق ما بينهما».
و يشير الى ذلك حديث عبيد بن زرارة المتقدم حيث انه (عليه السلام) عد الكفر أولا في الكبائر و المتبادر منه هو المعنى المشهور ثم لما اعترضه السائل بأنه لم يذكر ترك الصلاة في الكبائر احاله على الكفر الذي ذكره في صدر الخبر و ان تارك الصلاة داخل فيه مع عده في الخبر جملة من الكبائر الموجبة لصحة