responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 17

المعاصي التي نهى الله عنها كان خارجا من الايمان ساقطا عنه اسم الايمان و ثابتا عليه اسم الإسلام فإن تاب و استغفر عاد الى دار الايمان، و لا يخرجه الى الكفر إلا الجحود و الاستحلال، ان يقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلك فعندها يكون خارجا من الايمان و الإسلام داخلا في الكفر و كان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة و أحدث في الكعبة حدثا فاخرج من الكعبة و الحرم و ضربت عنقه و صار الى النار».

و أصرح من ذلك دلالة على ان مرتكب الكبائر إنما يخرج من الايمان الى الإسلام دون ان يكون كافرا بالمعنى المتبادر

صحيحة ابن سنان [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام و ان عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة و انقطاع؟ فقال من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم انها حلال أخرجه ذلك من الإسلام و عذب أشد العذاب و ان كان معترفا انه ذنب و مات عليه أخرجه من الايمان و لم يخرجه من الإسلام و كان عذابه أهون من عذاب الأول».

قال شيخنا العلامة (قدس سره) في كتاب المنتهى: ان تارك الصلاة مستحلا كافر إجماعا و ان من تركها معتقدا لوجوبها لم يكفر و ان استحق القتل بعد ثلاث صلوات و التعزير فيهن، و قال أحمد في رواية يقتل لا حدا بل لكفره [2] ثم قال في المنتهى و لا يقتل عندنا في أول مرة و لا إذا ترك الصلاة و لم يعزر و انما يجب القتل إذا تركها مرة فعزر ثم تركها ثانية فعزر ثم تركها ثالثة فعزر فإذا تركها رابعة فإنه يقتل و ان تاب، و قال بعض الجمهور يقتل أول مرة [3].

و قال شيخنا المجلسي في كتاب البحار بعد نقل ذلك عن العلامة و نقل خبر


[1] المروية في الوسائل في الباب 2 من مقدمة العبادات.

[2] كما في المغني ج 2 ص 442.

[3] كما في المغني ج 2 ص 442.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست