نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 93
فعن الصدوق في المقنع و الشيخ في الخلاف و النهاية و كتابي الحديث و كثير من الأصحاب الطهارة حتى نقل عن الشيخ في الخلاف و ابن زهرة في الغنية دعوى الإجماع على ذلك، و قال ابن إدريس في السرائر: اللبن نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا لأنه مائع في ميتة ملامس لها، و ما أورده شيخنا في نهايته رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب لا يعضدها كتاب الله و لا سنة مقطوع بها و لا إجماع و تبعه على القول بذلك جماعة من الأصحاب: منهم- الفاضلان، قال في المنتهى المشهور عند علمائنا ان اللبن من الميتة المأكولة للحم بالذكاة نجس و قال بعضهم هو طاهر، ثم قال في الاستدلال على النجاسة:
لنا على التنجيس- أنه مائع في وعاء نجس فكان نجسا كما لو احتلب في وعاء نجس، و لانه لو أصاب الميتة بعد حلبه تنجس فكذا لو انفصل قبله لأن الملاقاة ثابتة في البابين.
و الى القول بالطهارة مال من المتأخرين و متأخريهم الشهيد في الذكرى و السيد السند في المدارك و المحقق الشيخ حسن في المعالم و الفاضل الخوانساري في شرح الدروس و الفاضل الخراساني في الذخيرة، و هو المختار لما تقدم من الاخبار و هي صحيحة زرارة و حسنة حريز و موثقة الحسين بن زرارة أو حسنته و مرسلة الفقيه المسندة في الخصال.
و لا يخفى ان ما استندوا إليه في الحكم بالنجاسة- من حيث كونه مائعا ملامسا للميتة و كل ما كان كذلك فهو نجس- فهو لا يخلو من مصادرة، و العموم الدال على نجاسة الملاقي للنجاسة برطوبة- و هو دليل الكبرى- مخصوص بالأخبار المذكورة فإنها صالحة للتخصيص فلا مانع من القول بها و استثناء هذا الفرد من العموم المذكور. و اما ما احتجوا به زيادة على الدليل المتقدم
من رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[1]«ان عليا (عليه السلام) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي (عليه السلام) ذلك الحرام محضا».
فهي لا تقوم بمعارضة الأخبار المذكورة، و قد أجاب عنها الشيخ في التهذيب بأنها رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب و هو ضعيف جدا
[1] المروية في الوسائل في الباب 33 من الأطعمة المحرمة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 93