نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 80
و ما رواه في التهذيب في باب الذبائح و الأطعمة في الحسن عن صفوان عن الحسين بن زرارة عن الصادق (عليه السلام)[1]«في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه و أتوضأ؟ قال نعم، و قال يدبغ فينتفع به و لا يصلى فيه. قال الحسين: و سأله ابي عن الانفحة تكون في بطن العناق أو الجدي و هو ميت؟ فقال لا بأس به. قال الحسين: و سأله ابي و انا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيجعله مكانه؟ فقال لا بأس. و قال عظام الفيل تجعل شطرنجا؟ فقال لا بأس بمسها.
و قال أبو عبد الله (عليه السلام) العظم و الشعر و الصوف و الريش و كل نابت لا يكون ميتا. قال و سألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ فقال لا بأس بأكلها».
أقول عجز هذه الرواية هو الذي تقدم نقل صاحب الكافي له بقوله: و في رواية صفوان عن الحسين بن زرارة. إلخ
[تنبيهات]
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام هنا يقع في مواضع
(الأول) [نجاسة جميع الميتة غير الأجزاء المستثناة]
- انه لا يخفى على من لاحظ الأخبار التي قدمناها في نجاسة الميتة دلالتها على الحكم المذكور الشامل لجميع أجزاء الميتة من هذه العشرة و غيرها، و ان هذه العشرة إنما استثنيت و خرجت عن الحكم المذكور بهذه الأخبار المذكورة هنا الصريحة في طهارتها المعبر عنها في جملة من هذه بأنها ذكية اي طاهرة و في بعض بأنها لا تحلها الروح كما أشير إليه في صحيحة الحلبي و في حديث أبي حمزة الثمالي من قوله (عليه السلام) في الانفحة «انها ليس لها عروق و لا فيها دم و لا لها عظم» فان الظاهر من سياق هذا الكلام الاستدلال على نفي البأس عن الإنفحة انما هو من حيث ما ذكرناه الموجب لطهارتها، و الوجه فيه ان العرق مما تحله الحياة و اما الدم فهو مادة الحياة و لذا يطلق عليه النفس كما صرح به أهل اللغة و وقع التعبير به في كلام الفقهاء من قولهم ذي النفس السائلة أي الدم الجاري من العرق بعد قطعه بقوة و دفع، و اما العظم فإنه و ان لم تحله الحياة في حد ذاته لكنه مستلزم لكون ما وقع فيه مما
[1] رواه في الوسائل في الباب 34 و 33 من الأطعمة المحرمة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 80