responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 74

«في أليات الضأن تقطع و هي أحياء؟ إنها ميتة».

إذا عرفت ذلك فاعلم ان ما ذكره في المدارك من اعتراضه على كلام المنتهى بان ضعفه ظاهر منظور فيه من وجوه:

(الأول)- انه لا يخفى ان ما نقلناه من الأخبار المذكورة صريحة الدلالة واضحة المقالة في نجاسة الاجزاء المقطوعة من الحي و انها ميتة فقوله: «إذ غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت» ليس في محله بل كما يستفاد منها نجاسة جسد الميت بالموت كذلك يستفاد منها نجاسة ما تحله الحياة بالإبانة منه حيا. و بذلك يظهر ما في كلام صاحب المعالم ايضا حيث انه أورد في المقام روايات الاليات الثلاث خاصة و قال:

في الأولى اشعار بالنجاسة لكن في طريقها ضعف، و قال في الأخيرتين انه لو تم سنداهما لاحتاجا في الدلالة على النجاسة إلى وجود دليل عام في نجاسة الميتة ليكون إثبات كون المنقطع ميتة مقتضيا لدخوله في عموم الدليل على نجاسة الميتة، و قد علم ان العمدة في التعميم الإجماع المدعى في كلام الأصحاب، و حينئذ فالتمسك به موقوف على كونه متناولا لهذا المنقطع و معه لا حاجة الى توسيط الاحتجاج بما دل على انه ميتة، و على كل حال فالحكم هنا ليس بموضع خلاف. انتهى فان فيه ان الروايات الدالة على ما ذكرنا هنا ليست منحصرة في الثلاث التي ذكرها بل فيها الصحيح باصطلاحه و الحسن الذي لا يقصر عن الصحيح عندهم و لكنه معذور حيث لم يقف على ذلك، و اما المستند في أصل نجاسة الميتة فهو الأخبار التي قدمناها لا الإجماع الذي زعمه حسبما تقدم إيضاحه، و لكنهم حيث لم يعطوا النظر حقه في التتبع لأدلة المسألة و اخبارها خصوصا مع تفرقها في أبواب شتى و وقعوا فيما وقعوا فيه من هذه المناقشات كما لا يخفى.

(الثاني)- ان تنظره في القطعة المبانة من الميت- و قوله: لا يخفى ما فيه- مردود بأن النجاسة إذا تعلقت بجملة تعلقت باجزائها و ليس تعلقها بالمجموع من حيث كونه مجموعا و كيف لا و هو (قدس سره) قد استدل على نجاسة ما لا تحله الحياة من الكلب و الخنزير

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست