responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 73

فهو ميتة و ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه».

و رواه الشيخ في التهذيب و الكليني في الكافي لكن بطريق غير صحيح. و منها-

ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) [1] قال:

«قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت و كلوا ما أدركتم حيا و ذكرتم اسم الله عليه».

و منها-

ما رواه ايضا عن الوشاء عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه».

و ليس في التهذيب «ثم كل منه» و منها-

ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سليمان عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة».

و منها-

ما رواه عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) [4] قال: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه».

و منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن أيوب بن نوح رفعه الى الصادق (عليه السلام) [5] قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة».

و منها-

ما رواه في الكافي عن الحسن ابن علي الوشاء [6] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ فقال حرام و هي ميتة. فقلت جعلت فداك فنصطبح بها؟ فقال اما علمت انه يصيب اليد و الثوب و هو حرام».

و عن الكاهلي [7] قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال ان في كتاب علي (عليه السلام) ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به».

و عن ابي بصير عن الصادق (عليه السلام) [8] قال:


[1] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب الصيد.

[2] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب الصيد.

[3] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب الصيد.

[4] رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب الصيد.

[5] رواه في الوسائل في الباب 1 من غسل المس و 62 من أبواب النجاسات.

[6] رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الذبائح.

[7] رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الذبائح.

[8] رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الذبائح.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست