responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 572

و في الفقيه «اتركن من أظفاركن فإنه أزين لكن».

بيان: يعني لا يبالغن في قصها كما يبالغ الرجال بل يتركن شيئا منها كما يستفاد من لفظة «من» التبعيضية.

و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير رفعه [1] «في قص الأظافير تبدأ بخنصرك الأيسر ثم تختم باليمين».

و قال في الفقيه [2] و روى «ان من يقلم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى و يختم بخنصره من اليد اليمنى».

بيان:

قال في الوافي: لعل السر في ذلك تحصيل التيامن في كل إصبع إصبع و ذلك لان الوضع الطبيعي لليدين ان يكون ظهرهما الى فوق و بطنهما الى تحت.

و روى في الفقيه مرسلا [3] قال: قال الصادق (عليه السلام) «من قلم أظفاره يوم الجمعة لم تسعف أنامله».

بيان: في بعض النسخ «تشعث أنامله» و المعنى واحد و هو تفرق الجلد حول الأظفار فينفصل منه اجزاء صغار، و قد تقدم ذكر الخلاف بين الأصحاب في حكم هذه الاجزاء بعد الانفصال طهارة و نجاسة و اما قبل الانفصال فلا ريب في طهارتها.

و روى في الفقيه عن موسى بن بكر [4] «انه قال للصادق (عليه السلام) ان أصحابنا يقولون إنما أخذ الشارب و الأظفار يوم الجمعة فقال سبحان الله خذها إن شئت في يوم الجمعة و ان شئت في سائر الأيام».

بيان: ظاهر السؤال حصر أخذها في يوم الجمعة و لعله توهم الوجوب في هذا اليوم بخصوصه فأجاب (عليه السلام) بجواز أخذها في سائر الأيام و إلا فحصر الاستحباب أو تأكده في اليوم المذكور لا شك فيه، أو يحمل الخبر على ما إذا طالت فإنه لا ينتظر بها اليوم المذكور، و كيف كان فالظاهر ان ما ورد من أخذها يوم الخميس و يترك واحد ليوم الجمعة أو السبت فهي رخص لا تنافي التوظيف


[1] رواه في الوسائل في الباب 83 من آداب الحمام.

[2] رواه في الوسائل في الباب 83 من آداب الحمام.

[3] رواه في الوسائل في الباب 33 من صلاة الجمعة.

[4] رواه في الوسائل في الباب 80 من آداب الحمام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست