responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 526

التنزل اليه بعد الإغماض عما ذكرناه في غير موضع من التحقيق هو حمل دليله لو كان ثمة دليل على الكراهة جمعا كما هي قاعدتهم لا الحكم بالكراهة لمجرد التفصي من الخلاف فإنه لا يخفى ما فيه على ذوي الإنصاف.

[الموضع] (الخامس) [حكم الجلد المطروح]

- المشهور في كلام متأخري أصحابنا نجاسة الجلد لو وجد مطروحا و ان كان في بلاد المسلمين جديدا أو عتيقا مستعملا أو غير مستعمل لأصالة عدم التذكية و نحو ذلك اللحم ايضا.

و أنت خبير بما فيه (اما أولا) فللقاعدة الكلية المتفق عليها نصا و فتوى من ان

«كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» [1].

و «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» [2].

و من قواعدهم المقررة ان الأصل يخرج عنه بالدليل و الدليل موجود كما ترى، فترجيحهم العمل بالأصل المذكور على هذه القاعدة المنصوصة خروج عن القواعد، و يعضد هذه القاعدة المذكورة جملة من الاخبار

كصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري عن العبد الصالح موسى (عليه السلام) [3] «انه سأله عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أ ذكية هي أم غير ذكية أ يصلي فيها؟ قال نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك».

و بمضمونها روايات عديدة قد تقدمت، و التقريب فيها دلالتها على الحل في موضع الاشتباه حتى في الصلاة.

و (اما ثانيا)- فلما

رواه الشيخ عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) [4] «ان أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل يا أمير المؤمنين


[1] رواه في الوسائل في الباب 4 من ما يكتسب به.

[2] راجع ص 255.

[3] المروية في الوسائل في الباب 50 من أبواب النجاسات.

[4] المروية في الوسائل في الباب 50 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست