responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 525

و عن عثمان بن عيسى عن سماعة [1] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جلود السباع قال فقال اركبوها و لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه».

قال شيخنا المجلسي في البحار ذيل هذين الخبرين: هذان الخبران يدلان على كون السباع قابلة للتذكية بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلودها لطهارتها كما هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل قال الشهيد انه لم يعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها سوى الكلب و الخنزير. و استشكال الشهيد الثاني و بعض المتأخرين في الحكم بعد ورود النصوص المعتبرة و عمل القدماء و المتأخرين بها لا وجه له. انتهى.

أقول: و من الأخبار في ذلك ايضا ما يأتي في كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى من جواز الصلاة في الخز اتفاقا و في جلود جملة من الحيوانات كالفنك و السنجاب و السمور و الثعالب و الأرانب و نحوها على خلاف في ذلك دون أصل اللبس فإنها ظاهرة في جوازه.

و قال في الفقه الرضوي [2] «و لا تجوز الصلاة في سنجاب أو سمور أو فنك فإذا أردت الصلاة فانزعه عنك و قد روى فيه رخصة و إياك ان تصلي في الثعالب و لا في ثوب تحته جلد ثعالب و صل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب. و لا تصل في جلد الميتة».

انتهى.

و إطلاق هذه الأخبار شامل للمدبوغ و غيره و به يظهر قوة القول المشهور، و بالجملة فإنه متى ثبتت الطهارة بالتذكية جاز الاستعمال و مدعى الزيادة على ذلك عليه الدليل.

و بما سردناه من الأخبار يظهر ما في حكم أصحابنا (رضوان الله عليهم) بكراهة الاستعمال قبل الدبغ تفصيا من خلاف الشيخ و المرتضى فإنه لا يخفى ان الكراهة عندهم من الأحكام الشرعية المتوقف ثبوتها على الدليل فكيف يسوغ الحكم بها من غير دليل؟

و مجرد قول هذا القائل مع خلوه من الدليل ليس بدليل الكراهة، و غاية ما يمكن


[1] رواه في الوسائل في الباب 5 من لباس المصلى.

[2] ص 16.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست