responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 523

اعلم ان ما عدا الكلب و الخنزير و الإنسان من الحيوانات الطاهرة مما لا يؤكل لحمه كالسباع و نحوها تقع عليها الذكاة و انما الخلاف في انه بعد التذكية هل يشترط في الانتفاع بجلده الدبغ أم لا؟ المشهور على ما ذكره في الذكرى الأول حيث قال: الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع لعموم «إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ» [1]

و قول الصادق (عليه السلام) [2] «لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لم يذكه».

فيطهر بالذكاة، و المشهور تحريم استعماله حتى يدبغ و الفاضلان جعلاه مستحبا لطهارته و إلا لكان ميتة فلا يطهره الدبغ. انتهى.

و ربما أشعر صدر عبارته بالخلاف في وقوع التذكية.

أقول: لم أقف في كلام أحد من الأصحاب على نقل الخلاف في جواز الاستعمال قبل الدبغ إلا عن الشيخ و المرتضى خاصة حيث نقل عنهما التحريم كما في المعتبر و المختلف و المنتهى، و شيخنا الشهيد في الذكرى قد ذكر انه هو المشهور و ظاهر أكثر المتأخرين انما هو ما ذهب اليه الفاضلان من الجواز و ان كان على كراهة خروجا من خلاف القائل بالتحريم، نعم ظاهر كلام العلامة ان خلاف الشيخ و المرتضى انما هو في الطهارة لا في الاستعمال كما هو المفهوم من كلام غيره، قال و اما الحيوان الطاهر حال الحياة مما لا يؤكل لحمه كالسباع فإنه تقع عليه الذكاة و يطهر الجلد بها و هو قول مالك و ابي حنيفة و قال الشيخ و المرتضى لا يطهر إلا بالدباغ و به قال الشافعي و احمد في إحدى الروايتين و في الأخرى لا يجوز الانتفاع بجلود السباع قبل الدبغ و لا بعده. إلخ [3]. و هو غريب و نحوه كلام المحقق الشيخ علي في شرح القواعد حيث قال بعد قول المصنف «نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه»: و قيل بالوجوب و مقتضى كلام القائلين به ان


[1] سورة المائدة، الآية 4.

[2] الظاهر انه مضمون ما ورد في موثق ابن بكير المروي في الوسائل في الباب 2 من لباس المصلى من فساد الصلاة في كل شيء من غير المأكول ذكاه الذبح أو لم يذكه.

[3] المغني ج 1 ص 66 و 71 و بداية المجتهد ج 1 ص 72.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست