نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 522
و قد ضبط جملة من أصحابنا لفظ «الشث» هنا بالشين المعجمة و الثاء المثلثة قال الجوهري انه نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به، و في الذكرى بعد ان ضبطه هكذا قال و قيل بالباء الموحدة و هو شيء يشبه الزاج. و القرظ بالقاف و الراء و الظاء المعجمة قال الجوهري هو ورق السلم يدبغ به. و اما الدارش فذكر الجوهري و غيره انه جلد معروف. و اما ما ذكره ابن الجنيد من اللنكا فذكر في المعالم انه ليس بعربي إذ لم يذكره أهل اللغة.
[الموضع] (الثالث) [هل يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ على القول ببقائه على النجاسة؟]
- لو قلنا ببقاء جلود الميتة بعد الدباغ على النجاسة كما هو المشهور المنصور فهل يجوز الانتفاع بها في اليابس أم لا؟ صرح جملة من الأصحاب: منهم- الفاضلان في المعتبر و المنتهى و الشهيد في الذكرى بالثاني. و علله المحقق في المعتبر بعموم النهي عن الانتفاع و نحوه العلامة في المنتهى، و زاد الشهيد في الذكرى عموم «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» [1].
و اعترضهم في المعالم بأنه ليس بجيد لأن الآية غير صالحة لأن يتناول عمومها مثله كما بيناه و الخبران العامان قد علم ضعف إسنادهما.
أقول: اما ما ذكره من منع دلالة الآية سابقا و في هذا الموضع فهو جيد لما ذكره من ان المتبادر انما هو الأكل كما في قوله سبحانه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ. الآية» [2] فإن المتبادر انما هو النكاح خاصة. و اما الطعن في الخبرين الدالين على ذلك فهو ايضا جيد على أصله الغير الأصيل المخالف لما عليه كافة العلماء جيلا بعد جيل، لإطباقهم على العمل بهذه الاخبار و اتفاقهم على ذلك في جميع الأعصار و ان اختلفوا في الوجه في ذلك فبين من يحكم بصحتها كما عليه كافة المتقدمين و جملة من متأخري المتأخرين و بين من يجبر ضعفها باتفاق الأصحاب على العمل بها و إجماعهم عليها. و الله العالم.
[الموضع] (الرابع) [هل يشترط في الانتفاع بجلد الحيوان المذكى الدبغ؟]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيما