responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 482

عن ابن الجنيد ايضا، ثم قال: و وجه ما ذكراه ان الأشنان أبلغ في الإنقاء فإذا طهر بالتراب فبالأشنان أولى، ثم تردد فيه فقال و فيه تردد منشأه اختصاص التعبد بالتراب و عدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه بغيره، على انه لو صح ذلك لجاز مع وجود التراب. انتهى.

و هو جيد، و فيه تأييد لما قدمناه من ان الأمر بالغسل بالتراب انما هو أمر تعبدي لا لما ذكروه من الوجه الاستنباطي، إلا انه قد نقل عن ابن الجنيد ما ذكره من ان ما عدا التراب من الأجسام المشابهة له انما يصار اليه بعد فقد التراب، و الذي نقله عنه في المختلف كما تقدم و مثله الشهيد في الذكرى ايضا هو القول بالتخيير. و كيف كان فإنه بالنظر الى توجيه المحقق لهذا القول- إذ لا وجه له ظاهرا سواه- فالأرجح هو قول ابن الجنيد بالتخيير لان أولويته في الإزالة و القلع من التراب لا أقل تقتضي مساواته فيجوز به و ان كان التراب موجودا و يرجع الى التخيير بين التراب المذكور في النص و بين غيره بحكم الأولوية إلا ان فيه ما أورده عليه في المعتبر.

و اقتفى الشيخ في ما ذكره من هذا الحكم جمع من الأصحاب: منهم- العلامة في كثير من كتبه، و توقف في النهاية، و قال في المنتهى ان عدم اجزاء غير التراب هو الأقوى لأن المصلحة الثابتة من التعبد باستعمال التراب لو حصلت بالأشنان و شبهه لصح استعماله مع وجود التراب.

و نقل عن المحقق الشيخ علي انه انتصر لهذا القول فقرب دليله و استوجهه ثم استدرك بان جمعا من الأصحاب ذكروا الاجتزاء بالمشابه مع فقد التراب و الخروج عن مقالتهم أشد إشكالا. و لا يخفى ما فيه فان غاية ما شاع بينهم تناكره هو عدم جواز احداث القول في مقام دعوى الإجماع لا في مقام الخلاف و اختيار أحد القولين في المسألة و الأمر هنا من قبيل الثاني لا الأول.

ثم انه لا يخفى ان ظاهر عبارة الشيخ المنقولة التخيير عند عدم التراب بين الاقتصار على الماء و استعمال ما يشبه التراب و لم نقف على قائل بذلك صريحا في كلامهم نعم نقل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست