responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 471

فائدة تترتب على الاعلام، و بالجملة فالإشكال في عبارة الصدوق لا في الرواية لما عرفت. و الله العالم.

(المسألة الرابعة) [في الاستحالة]

- من المطهرات عند الأصحاب الاستحالة إلا انهم قد اتفقوا على مواضع منها و اختلفوا في مواضع:

فاما ما وقع عليه الاتفاق فالنطفة و العلقة إذا استحالتا حيوانا طاهرا و الخمر إذا انقلب خلا و الدم إذا صار قيحا، و قد نقل العلامة في المنتهى الإجماع على الحكم في كل من هذه المذكورات و أضاف إلى القيح الصديد ايضا، و فيه كلام تقدم في آخر الفصل الرابع في نجاسة الدم و هو ان الصديد قيح يخالطه الدم كما لا يخفى، و من ذلك أيضا استحالة الماء النجس بولا لحيوان مأكول اللحم و الغذاء النجس روثا لحيوان مأكول اللحم.

و اما ما وقع فيه الخلاف من الافراد فمنه- ما تقدم في مسألة التطهير بالنار، و منه- الكلب إذا وقع في المملحة فصار ملحا فذهب المحقق في المعتبر و العلامة في عدة من كتبه الى عدم الطهارة، قال في المنتهى: إذا وقع الخنزير و شبهه في ملاحة فاستحال ملحا و العذرة في البئر فاستحالت حمأة لم تطهر و هو قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة [1] و بنحو ذلك صرح المحقق في المعتبر، و احتجا بأن النجاسة قائمة بالأجزاء لا بالصفات فلا تزول بتغير أوصاف محلها و تلك الأجزاء باقية فتكون النجاسة باقية لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها. و المشهور في كلام المتأخرين عنهما هو القول بالطهارة لما قدمنا ذكره في بحث تطهير النار من ان الأحكام تابعة للاسم الجاري على حقائق الأشياء و جارية على ذلك، و الكلب بعد استحالته ملحا قد صارت حقيقته إلى حقيقة الملح و سمي باسم آخر باعتبار ما صار اليه، فما ورد من الأخبار الدالة على نجاسة الكلب لا تصدق في محل البحث و الاخبار الدالة على طهارة الملح و حله جارية عليه في هذه الحالة بعين ما وافقوا عليه في الافراد المتقدمة، و لو صحت هذه التعليلات العليلة لجرت ايضا فيما وافقوا على طهارته بالاستحالة.


[1] كما في البحر الرائق ج 1 ص 227.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست