responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 470

(اما أولا) فلما قدمنا الإشارة إليه من انه عين مملوكة يجوز الانتفاع بها نفعا محللا في علف الحيوان كالدهن النجس للاستصباح و غيره فلا مانع من بيعه، نعم إذا باعه على مسلم فظاهر الأصحاب وجوب اعلامه و ان لم أقف فيه على دليل و اما بيعه على الكافر المستحل لذلك فلا يتوقف على الاعلام.

و (اما ثانيا)- فلتظافر الأخبار بذلك و منها رواية زكريا بن آدم المتقدمة و صحيحة ابن ابي عمير الاولى

و حسنة الحلبي أو صحيحته عن الصادق (عليه السلام) [1] «انه سئل عن رجل كانت له غنم و بقر و كان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ثم ان الميتة و الذكي اختلطا كيف يصنع؟ قال يبيعه ممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه.».

و صحيحته الأخرى أيضا عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «سمعته يقول إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن يستحل الميتة.».

و مع دلالة هذه الأخبار على الحكم المذكور فلا مجال للتوقف فيه و لا ضرورة الى ما تكلفه العلامة في المختلف من التأويل.

و اما ما استند اليه ابن إدريس من الحديث الذي نقله ففيه انه بعد صحته و ثبوته فغايته ان يكون مطلقا و هذه الأخبار مع تكاثرها و صحتها خاصة فيجب تقييد إطلاق ذلك الخبر بها كما هو القاعدة المتكررة في كلامهم.

بقي ان رواية زكريا ابن آدم تضمنت الاعلام قبل البيع إلا ان ذلك في كلام السائل فلا يتقيد به الحكم المذكور لكن ظاهر عبارة الصدوق المتقدمة تقييد الحكم بذلك في البيع على أهل الذمة و اليه يشير كلام العلامة في المنتهى و قوله: «و يمكن ان يحمل على البيع على غير أهل الذمة» و يمكن توجيه ذلك بأنهم مع القيام بشرائط الذمة يعاملون معاملة المسلمين فلا يباع عليهم الا مع الإعلام. إلا ان فيه ان رواية زكريا المشتملة على ذلك و هي التي أخذ الصدوق عبارته منها تضمنت انهم يستحلون شربه فأي


[1] المروية في الوسائل في الباب 36 من الأطعمة المحرمة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 36 من الأطعمة المحرمة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست