responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 40

و انما أوردنا هذه الرواية بطولها و ان كان الغرض يتم بنقل صدرها لما فيها من الأحكام العديدة و سيأتي ان شاء الله تعالى التنبيه على كل حكم في محله، و هذه الرواية و ان كانت مضمرة في التهذيب بل ربما توهم انها مقطوعة إلا انها متصلة بالباقر (عليه السلام) في علل الشرائع [1] مع ان سوق الرواية يدل بأظهر دلالة على ان الخطاب فيها مع الامام (عليه السلام).

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم [2] قال: «قلت له الدم يكون في الثوب علي و انا في الصلاة؟ قال ان رأيت و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل و ان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، و ما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره، و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه».

و ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي؟ قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه. قلت فكيف يصنع من لم يعلم أ يعيد حين يرفعه؟

قال لا و لكن يستأنف».

و عن عبد الله بن سنان في الحسن [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال ان كان علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلي ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى. الحديث».


[1] ص 127.

[2] رواه في الوسائل في الباب 20 من أبواب النجاسات.

[3] رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب النجاسات.

[4] رواه في الوسائل في الباب 43 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست