responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 39

(الفصل الرابع)- في الدم

أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدا ابن الجنيد و ظاهر الصدوق في الفقيه على نجاسة الدم قليله و كثيره إذا كان من ذي نفس سائلة، قال العلامة في التذكرة: الدم من ذي النفس السائلة نجس و ان كان مأكولا بلا خلاف.

و قال في المنتهى: قال علماؤنا الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة أي يكون خارجا بدفع من عرق نجس، و هو مذهب علماء الإسلام. و قال المحقق في المعتبر: الدم كله نجس عدا دم ما لا نفس له سائلة قليله و كثيره، و هو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد فإنه قال إذا كان سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب. انتهى.

و يدل على نجاسة الدم مضافا الى اتفاق معظم الأصحاب روايات عديدة:

منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة [1] قال: «قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره الى ان أصيب له الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت ان بثوبي شيئا و صليت ثم اني ذكرت بعد ذلك؟ قال تعيد الصلاة و تغسله. قلت فان لم أكن رأيت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبت فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته؟

قال تغسله و تعيد. قلت فان ظننت انه قد اصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال تغسله و لا تعيد الصلاة. قلت لم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. قلت فاني قد علمت انه قد اصابه و لم أدر أين هو فاغسله؟ قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته. قلت فهل علي ان شككت في انه أصابه شيء ان انظر فيه؟ قال لا و لكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت ان رأيته في ثوبي و انا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، في ثوبي و انا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك».


[1] رواه في الوسائل مقطعا في الباب 7 و 37 و 41 و 42 و 44 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست