responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 360

لا وجود لها في شيء من كتب الاخبار و قد صرح بذلك أيضا في المعالم فقال: بعد نقل ذلك عن الذكرى و المعتبر: و لم أر لهذه الزيادة أثرا في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفح بقدر الوسع، و لو ثبتت لأمكن تقييد إطلاق تلك الاخبار بها فيخص ما دل على المرتين بما له عين لكن الكلام في ثبوتها.

تنبيهات

(الأول) [ما يعتبر من العدد في تطهير مخرج البول]

- إطلاق روايات الحسين بن ابي العلاء و ابي إسحاق النحوي و ابن ابي نصر المنقولة من السرائر شامل لمخرج البول فيجب فيه المرتان بمقتضى ذلك، إلا انهم قد اختلفوا أيضا في مسألة الاستنجاء و قد تقدم البحث فيها في محله، و قد بينا ان الظاهر من الاخبار المذكورة في تلك المسألة هو وجوب المرة خاصة كما هو اختيار جملة من الأصحاب، و ذكرنا وجه الجمع بين اخبار تلك المسألة على تقدير هذا القول الذي اخترناه و الاخبار المذكورة هنا، و ذلك لان اخبار تلك المسألة بناء على ما اخترناه مطلقة بالنسبة إلى الغسل و مقيدة بالنسبة إلى المغسول و اخبار هذه المسألة مطلقة بالنسبة إلى المغسول من كونه مخرج البول أو غيره من الجسد و مقيدة بالنسبة إلى الغسل بالمرتين، فوجه الجمع بينها اما بتخصيص عموم اخبار هذه المسألة باخبار الاستنجاء فيقال بوجوب المرتين في غير موضع الاستنجاء أو بتقييد اخبار الاستنجاء بهذه الاخبار فيقال بوجوب المرتين في الاستنجاء، لكن الظاهر ان الترجيح للأول لمنع شمول اخبار المرتين لموضع النزاع بل الظاهر منها انما هو ما عداه من سائر الجسد فان المتبادر من هذه الروايات انما هو عروض النجاسة من خارج و تطرقها الى الثوب أو الجسد.

و كلام الأصحاب في هذا الباب غير منقح في كون المسألتين من باب واحد أو متعددتين و كما اختلفوا هنا فقد اختلفوا هناك ايضا، و المحقق في المعتبر قد ادعى الإجماع في هذه المسألة على التعدد كما قدمنا ذكره و لم يدعه هناك و انما استدل برواية

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست