responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 359

و فيه ان عدم تعرضه لحكم البدن بالكلية لا يدل على حكمه بعدم التعدد و القول بالمرة فيه بل هو أعم من ذلك. و اعتضد أيضا بأنه جزم في بحث الاستنجاء من المنتهى و النهاية بالاكتفاء فيه بالمرة إذا زالت العين و كذا في المختلف و حكى القول به عن ابي الصلاح و ابن إدريس و قال انه الظاهر من كلام ابن البراج و هو قول سلار ايضا. و فيه انه من الجائز بل الظاهر ان مسألة الاستنجاء لها حكم غير هذه المسألة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. و كيف كان فان المدار عندنا على النصوص و قد عرفت دلالتها على المدعى لا على القائل قل أو كثر فإنه محجوج مع المخالفة بما ذكرناه من النصوص ايضا.

و اما من ذهب الى الاكتفاء بالمرة مطلقا كما تقدم نقله عن المبسوط و البيان فلم نقف له على دليل في الاخبار و لا في كلام الأصحاب بل الدليل كما عرفت على خلافه مكشوف الحجاب، إلا ان العلامة في المنتهى قد احتج على ما ذهب اليه من الاكتفاء بالمرة مع الجفاف بوجهين: (أحدهما) ان المطلوب من الغسل انما هو ازالة العين و الجاف ليس له عين فيكتفى فيه بالمرة. و (الثاني) ان الماء غير مطهر عقلا لأنه إذا استعمل في المحل جاورته النجاسة فينجس و هكذا دائما و انما عرفت طهارته بالشرع بتسميته طهورا بالنص فإذا وجد استعمال الطهور مرة عمل عمله من الطهارة. و أنت خبير بما فيه من الوهن و الضعف الذي لا يحتاج الى تنبيه فان النصوص المتقدمة مطلقة شاملة بإطلاقها للبول بقسميه يابسا و رطبا و تخصيصها بمجرد هذه التعليلات مجازفة محضة، و ما ذكره من ان المطلوب من الغسل ازالة العين و الأثر دعوى لا دليل عليها في نص و لا خبر، إلا ان في الذكرى نقل ذلك رواية فقال اما البول فيجب تثنيته

لقول الصادق (عليه السلام) «في الثوب يصيبه البول اغسله مرتين: الأولى للإزالة و الثانية للإنقاء».

و قد تقدمه في ذلك المحقق في المعتبر و ذكر هذه الزيادة في رواية الحسين بن ابي العلاء فقال بعد قوله:

و عن الثوب يصيبه البول قال: «اغسله مرتين الأولى للإزالة و الثانية للإنقاء» و الظاهر انها من كلام صاحب المعتبر و تبعه من تبعه في ذلك ظنا انها من أصل الخبر، و هذه الزيادة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست