responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 331

شهادة ابن إدريس في قدره مسموعة مريدين بذلك الاعتماد على التقدير الذي ذكره، و كيف يستقيم ذلك و فرض كون كلامه شهادة مقتض لتوقف الحكم بمضمونها على التعدد كما هو شأن الشهادة، و مع التنزل فهو مبني على تفسيره كما قلناه فلا بد من ثبوت التفسير أولا و لم يظهر من حال الجماعة الذين ذكروا هذا الكلام انهم معتمدون على هذا التفسير، و بالجملة فالمصير إلى شيء من التفسيرين و البناء على واحد من التقديرين مع عدم ظهور الحجة و انما هي دعا و مجردة عن الدليل دخول في ربقة التقليد، و الوقوف مع القدر الأقل هو الاولى و لعل القرائن الحالية تشهد بنفي ما دونه. انتهى كلامه.

أقول: لا يخفى ان هذا البعض الذي أشار إليه بقوله: و قال بعض الأصحاب انه لا تناقض. إلخ انما هو والده في الروض حيث قال بعد ذكر المصنف التقدير بسعة الدرهم البغلي ما صورته: بإسكان الغين و تخفيف اللام منسوب الى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية فاشتهر به و قيل بفتحها و تشديد اللام منسوب الى بغل قرية بالجامعين كان يوجد فيها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة و هو ما انخفض من باطن الكف ذكر ابن إدريس انه شاهده كذلك و شهادته في قدره مسموعة، و قدر ايضا بعقد الإبهام العليا و هو قريب من أخمص الكف و قدر بعقدة الوسطى، و الظاهر انه لا تناقض بين هذه التقديرات لجواز اختلاف افراد الدراهم من الضارب الواحد كما هو الواقع و اخبار كل واحد عن فرده رآه. انتهى.

ثم أقول: لا يخفى ان ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على ان المراد بالدرهم في الاخبار المذكورة هو الدرهم الوافي الذي وزنه درهم و ثلث كما اشتملت عليه عبارة ابن إدريس و المحقق و الشهيد في الذكرى و به صرح الصدوق في الفقيه و المفيد في المقنعة حيث قال: فإن أصاب ثوبه دم و كان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم و ثلث وجب عليه غسله بالماء و لم يجز له الصلاة فيه. الى آخره، و العلامة في جملة من كتبه و الشهيد الثاني في الروض و غيرهم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست