responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 330

تقدمها و انما التسمية حادثة و الرجوع الى المنقول اولى. انتهى. و مراده بالمنقول ما نقله عن ابن دريد.

و نقل في مجمع البحرين عن بعضهم انه كانت الدراهم في الجاهلية مختلفة فكان بعضها خفافا و هي الطبرية و بعضها ثقالا كل درهم ثمانية دوانيق و كانت تسمى العبدية و قيل البغلية نسبت الى ملك يقال له رأس البغل فجمع الخفيف و الثقيل و جعلا درهمين متساويين فجاء كل درهم ستة دوانيق، و يقال ان عمر هو الذي فعل ذلك لانه لما أراد جباية الخراج طلب بالوزن الثقيل فصعب على الرعية فجمع بين الوزنين و استخرجوا هذا الوزن. هذا ما ذكروه بالنسبة إلى تفسيره.

و اما بيان سعته فقد تقدم في كلام ابن الجنيد ان سعته كعقد الإبهام الأعلى، و في كلام ابن إدريس المذكور هنا ما يقرب سعته من أخمص الراحة، و نقل في المعتبر عن ابن ابي عقيل انه ما كان بسعة الدينار، قال في المعتبر بعد تفسيره له بالوافي الذي وزنه درهم و ثلث كما قدمنا نقله عنه و نقل قولي ابن ابي عقيل و ابن الجنيد: و الكل متقارب و التفسير الأول أشهر. هذه عبارته.

قال في المعالم: و قال بعض الأصحاب انه لا تناقض بين هذه التقديرات لجواز اختلاف افراد الدرهم من الضارب الواحد كما هو الواقع و اخبار كل واحد عن فرد رآه، ثم قال بعد نقل ذلك: و هذا الكلام انما يتم لو لم يكن في التفسير خلاف و إلا فمن الجائز استناد الاختلاف في التقدير الى الاختلاف في التفسير و لم يعلم من حال الذين حكى كلامهم في التقدير انهم متفقون على أحد التفسيرين، فان ابن الجنيد لم يتعرض في كلامه الذي رأيناه لذكر البغلي فضلا عن تفسيره و لم ينقل عنه أحد من الأصحاب في ذلك شيئا، و الكلام الذي حكاه المحقق عن ابن ابي عقيل خال من التعرض للفظ البغلي أيضا، و اما ابن إدريس فقد عزى اليه المصير الى التفسير الثاني و بناء التقدير عليه، و العجب من جماعة من الأصحاب انهم بعد اعترافهم بوقوع الاختلاف هنا قالوا ان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست