responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 328

و هو محل غموض لا مدرك له من الاخبار و ان كان جاريا في كلامهم، و بذلك يظهر الاشكال فيما ذكره و وجه به كلام العلامة.

و الذي يقرب عندي في هذا المقام اما بالنسبة إلى دم الاستحاضة و النفاس فالظاهر دخولهما في عموم اخبار العفو، و ما ذكروه- من استثنائهما إلحاقا بدم الحيض نظرا الى تساويهما في إيجاب الغسل فان النفاس حيض في المعنى و الاستحاضة مشتقة منه- لا يخرج عن القياس، و بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العليلة مجازفة محضة كما أشرنا إليه في غير مقام. و اما دم الكافر و أخويه فالظاهر انه لا عموم في الاخبار المتقدمة على وجه يشمله إذ لا يخفى ان المتبادر من الدم فيها انما هو الأفراد الشائعة المتكاثرة المعتادة المتكررة الوقوع كما صرحوا به في غير مقام من ان إطلاق الأخبار انما ينصرف الى الافراد المتكثرة الوقوع دون الفروض النادرة التي ربما لا تقع مدة العمر و لو مرة واحدة. فالواجب هو الحمل على الافراد المتعارفة من دم الإنسان أو الحيوانات التي يتعارف ذبحها أو نحو ذلك، و حينئذ يبقى على وجوب الإزالة و عدم الدخول تحت عموم اخبار العفو و لا ريب ان الاحتياط يقتضيه.

و يلحق بدم الحيض هنا في وجوب إزالة قليله و كثيره دم الغير

لمرفوعة البرقي عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، و ان كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله».

و لم أقف على من تنبه و نبه على هذا الكلام إلا الأمين الأسترآبادي فإنه ذكره و اختاره، و الى هذه الرواية أشار أيضا

في كتاب الفقه الرضوي [2] فقال: «و اروي أن دمك ليس مثل دم غيرك».

و الله العالم.

(الموضع الخامس) [تعيين الدرهم المعتبر قدره في العفو]

- قد اشتملت الأخبار المتقدمة على تحديد القدر المعفو عنه من الدم و غير المعفو عنه بالدرهم، و هي مجملة في ذلك تفسيرا و تقديرا إلا ان ظاهر


[1] المروية في الوسائل في الباب 21 من النجاسات.

[2] البحار ج 18 ص 21.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست